____________________
فرض، والقيد المذكور غير متفرع على المقيد، بل أجنبي عنه.
كما ظهر أن المتعين هو صحة الوضوء مع الخطأ في نية الوجوب أو الندب، وإن رجع إلى الخطأ في تشخيص الأمر الذي يراد امتثاله، خلافا لما في المتن من التفصيل، الذي عرفت أنه المتجه في سائر العبادات.
نعم، لو رجع ذلك إلى تقييد القصد إلى الوضوء والتقرب به اتجه البطلان، نظير ما تقدم في تخلف قيد الامتثال.
لكنه مثله يبتني على تكلف لا مجال للحمل عليه.
ثم إنه بما ذكرنا هنا يمكن تصحيح الوضوء قبل الوقت لأجل التهيؤ للصلاة فيه، فإن التهيؤ المذكور مورد للقربة وإن لم يكن مستحبا شرعا، لما يتضمنه من الانقياد للمولى والخضوع له. ويأتي تمام الكلام فيه في غايات الوضوء عند الكلام في الوضوءات المستحبة إن شاء الله تعالى.
بقي شئ، وهو أن الظاهر، بل المتيقن من الإجماع على عبادية الوضوء ولزوم إيقاعه عن قربة لزوم التقرب بالأفعال من حيثية عنوانها الخاص، وهو عنوان الوضوء والطهارة، بحيث تكون جهة التقرب قائمة به، فلا بد من قصد ذلك ولو إجمالا بقصد الأمر الوارد عليه من جهة أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، ولا يكفي قصد التقرب بالأفعال من حيثية أخرى كالتنظيف.
وعليه، لا بد من كون التقرب بالوجه المذكور تام الداعوية، على ما تقدم توضيحه عند الكلام في الضمائم الراجحة والمباحة. فما ذكرناه هنا تتميم لما ذكرناه هناك، واستدراك لما فات فيه. فراجع وتأمل جيدا.
(1) صرح غير واحد من الأصحاب بأن من توضأ للتجديد ندبا فانكشف كونه محدثا صح وضوؤه، وإليه يرجع ما ذكره غير واحد من أن من أغفل شيئا من
كما ظهر أن المتعين هو صحة الوضوء مع الخطأ في نية الوجوب أو الندب، وإن رجع إلى الخطأ في تشخيص الأمر الذي يراد امتثاله، خلافا لما في المتن من التفصيل، الذي عرفت أنه المتجه في سائر العبادات.
نعم، لو رجع ذلك إلى تقييد القصد إلى الوضوء والتقرب به اتجه البطلان، نظير ما تقدم في تخلف قيد الامتثال.
لكنه مثله يبتني على تكلف لا مجال للحمل عليه.
ثم إنه بما ذكرنا هنا يمكن تصحيح الوضوء قبل الوقت لأجل التهيؤ للصلاة فيه، فإن التهيؤ المذكور مورد للقربة وإن لم يكن مستحبا شرعا، لما يتضمنه من الانقياد للمولى والخضوع له. ويأتي تمام الكلام فيه في غايات الوضوء عند الكلام في الوضوءات المستحبة إن شاء الله تعالى.
بقي شئ، وهو أن الظاهر، بل المتيقن من الإجماع على عبادية الوضوء ولزوم إيقاعه عن قربة لزوم التقرب بالأفعال من حيثية عنوانها الخاص، وهو عنوان الوضوء والطهارة، بحيث تكون جهة التقرب قائمة به، فلا بد من قصد ذلك ولو إجمالا بقصد الأمر الوارد عليه من جهة أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، ولا يكفي قصد التقرب بالأفعال من حيثية أخرى كالتنظيف.
وعليه، لا بد من كون التقرب بالوجه المذكور تام الداعوية، على ما تقدم توضيحه عند الكلام في الضمائم الراجحة والمباحة. فما ذكرناه هنا تتميم لما ذكرناه هناك، واستدراك لما فات فيه. فراجع وتأمل جيدا.
(1) صرح غير واحد من الأصحاب بأن من توضأ للتجديد ندبا فانكشف كونه محدثا صح وضوؤه، وإليه يرجع ما ذكره غير واحد من أن من أغفل شيئا من