____________________
محمول على التخيير، أو الاختلاف في الفضل، لأن العصر آكد من النتر في التنقية.
وربما حمل النتر على العصر، بأن يحمل على جذب الذكر من أصله لا إلى طرفه بنحو الخرط، الذي هو المراد بالعصر، كما قد يظهر من بعضهم.
كما أن تعبير سيدنا المصنف قدس سره وغيره بالمسح فيه وفي الخرطات الأولى لا بد أن يحمل على المسح بشدة المساوق للخرط، بقرينة نصوص المقام ومناسبة التنقية. وأما إبدال نتر الحشفة بعصرها - كما تقدم من الشهيدين - فهو خروج عن النص بلا وجه، إلا أن يكون لمجرد الاستظهار، لا للوجوب.
بقي شئ، وهو أن بعضهم قد تعرض لبعض الكيفيات الخاصة للخرطات، مثل ما تقدم عن المقنعة من المسح بالإصبع الوسطى ووضع الابهام والمسبحة.
ولا ملزم به بعد إطلاق الأدلة. نعم، قد تضمن خبر الجعفريات - المتقدم في استحباب الاستبراء - سل الإصبع الوسطى من أصل العجان. ولا بأس بالعمل به برجاء المطلوبية، وإن كان من القريب إلغاء خصوصيته. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) كما صرح به جمع، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه،. وفي كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، وفي الحدائق عن غير واحد من المتأخرين التصريح بعدم معرفة الخلاف فيه، وهو مقتضى صحيحي محمد بن مسلم وحفص، وخبر عبد الملك، المتقدمة في كيفية الاستبراء، التي تقدم في أول الفصل أنها شاهد جمع بين اطلاق ما دل على طهارة البلل، وما دل على نجاسته وناقضيته. فراجع.
وأما ما عن محمد بن عيسى: " كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم " (1).
وربما حمل النتر على العصر، بأن يحمل على جذب الذكر من أصله لا إلى طرفه بنحو الخرط، الذي هو المراد بالعصر، كما قد يظهر من بعضهم.
كما أن تعبير سيدنا المصنف قدس سره وغيره بالمسح فيه وفي الخرطات الأولى لا بد أن يحمل على المسح بشدة المساوق للخرط، بقرينة نصوص المقام ومناسبة التنقية. وأما إبدال نتر الحشفة بعصرها - كما تقدم من الشهيدين - فهو خروج عن النص بلا وجه، إلا أن يكون لمجرد الاستظهار، لا للوجوب.
بقي شئ، وهو أن بعضهم قد تعرض لبعض الكيفيات الخاصة للخرطات، مثل ما تقدم عن المقنعة من المسح بالإصبع الوسطى ووضع الابهام والمسبحة.
ولا ملزم به بعد إطلاق الأدلة. نعم، قد تضمن خبر الجعفريات - المتقدم في استحباب الاستبراء - سل الإصبع الوسطى من أصل العجان. ولا بأس بالعمل به برجاء المطلوبية، وإن كان من القريب إلغاء خصوصيته. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(1) كما صرح به جمع، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه،. وفي كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، وفي الحدائق عن غير واحد من المتأخرين التصريح بعدم معرفة الخلاف فيه، وهو مقتضى صحيحي محمد بن مسلم وحفص، وخبر عبد الملك، المتقدمة في كيفية الاستبراء، التي تقدم في أول الفصل أنها شاهد جمع بين اطلاق ما دل على طهارة البلل، وما دل على نجاسته وناقضيته. فراجع.
وأما ما عن محمد بن عيسى: " كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم " (1).