____________________
على البول من آثار خروج البلل مع عدم الاستبراء وإن لم يكن باختيار المكلف.
الثاني: أن مقتضى الحديث رفع حكم المضطر إليه لا ترتيب آثار نقيضه عليه. فمن وجب عليه البيع لو اضطر إلى تركه لم يحرم عليه الترك، لكن لا يترتب عليه آثار البيع من الملكية ونحوها.
ويندفع الأول: بأن أخذ الاختيار في موضوع التكليف الإلزامي إن كان لاختصاص دليله به، لفرض عدم الاطلاق له بنحو يشمل الفعل غير الاختياري، لم يحتج لحديث الرفع، بل لا موضوع له حينئذ، فلا بد أن يفرض شمول اطلاق الدليل للفعل غير الاختياري كي يكون الحديث حاكما عليه ومخصصا للحكم بحال العمد والاختيار.
كما يندفع الثاني: بأن رفع حكم عدم الاستبراء في المقام كاف في البناء على الطهارة، لاستصحابها، بلا حاجة إلى إثبات حكم الاستبراء، وهو الأمارية على عدم البولية.
هذا، ولو كان الاضطرار بترك بعض المسحات لعدم الموضوع لها لقطع الحشفة أو تمام الذكر فالظاهر ترتب الفائدة المذكورة، لأن المستفاد من نصوص الاستبراء أن الغرض منه تنقية المجرى لرفع احتمال تخلف البول فيه ونزوله بعد ذلك منه، فمع القطع بعدم التخلف فيه تترتب الفائدة بالأولوية العرفية. بل بناء على ما تقدم من أن مقتضى الجمع العرفي الاكتفاء بإحدى الكيفيات المذكورة في النصوص يكون ذلك مقتضى النصوص، وبه يخرج عن الاطلاق المتقدم. ولا مجال لما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من عدم ترتب الفائدة حينئذ.
(1) كما صرح به في العروة الوثقى وتبعه جماعة من محشيها.
وقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدس سره...
تارة بقصور نصوص الاستبراء عن شمول الفرض، لظهورها في أن ما يحكم عليه بأنه بول لولا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعده.
الثاني: أن مقتضى الحديث رفع حكم المضطر إليه لا ترتيب آثار نقيضه عليه. فمن وجب عليه البيع لو اضطر إلى تركه لم يحرم عليه الترك، لكن لا يترتب عليه آثار البيع من الملكية ونحوها.
ويندفع الأول: بأن أخذ الاختيار في موضوع التكليف الإلزامي إن كان لاختصاص دليله به، لفرض عدم الاطلاق له بنحو يشمل الفعل غير الاختياري، لم يحتج لحديث الرفع، بل لا موضوع له حينئذ، فلا بد أن يفرض شمول اطلاق الدليل للفعل غير الاختياري كي يكون الحديث حاكما عليه ومخصصا للحكم بحال العمد والاختيار.
كما يندفع الثاني: بأن رفع حكم عدم الاستبراء في المقام كاف في البناء على الطهارة، لاستصحابها، بلا حاجة إلى إثبات حكم الاستبراء، وهو الأمارية على عدم البولية.
هذا، ولو كان الاضطرار بترك بعض المسحات لعدم الموضوع لها لقطع الحشفة أو تمام الذكر فالظاهر ترتب الفائدة المذكورة، لأن المستفاد من نصوص الاستبراء أن الغرض منه تنقية المجرى لرفع احتمال تخلف البول فيه ونزوله بعد ذلك منه، فمع القطع بعدم التخلف فيه تترتب الفائدة بالأولوية العرفية. بل بناء على ما تقدم من أن مقتضى الجمع العرفي الاكتفاء بإحدى الكيفيات المذكورة في النصوص يكون ذلك مقتضى النصوص، وبه يخرج عن الاطلاق المتقدم. ولا مجال لما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من عدم ترتب الفائدة حينئذ.
(1) كما صرح به في العروة الوثقى وتبعه جماعة من محشيها.
وقد استشكل فيه سيدنا المصنف قدس سره...
تارة بقصور نصوص الاستبراء عن شمول الفرض، لظهورها في أن ما يحكم عليه بأنه بول لولا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعده.