____________________
بحمل الثلاث التي جرت بها السنة على الثلاث المنقية، فالثلاث غير المنقية كما لا تكون مطهرة لا تؤدى بها السنة، بل تؤدى بما يتحقق به النقاء بعد ذلك.
لوضوح أن السنة للتطهير من الغائط لا في استعمال الأحجار تعبدا. وعليه يعتبر فيما يتحقق به النقاء ما يعتبر في الثلاث، كالبكارة - لو قيل باعتبارها فيها - أما على الوجهين الأولين فلا يعتبر فيه شئ، عملا بالاطلاق. فتأمل جيدا.
ثم إنه صرح في المعتبر والقواعد والمدارك وعن جمع غيرهم باستحباب الوتر مع الزيادة على الثلاث.
ويقتضيه خبر الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء " (1).
(1) كما صرح به غير واحد، بل في الغنية وعن المنتهى والتحرير الإجماع عليه، وظاهر غير واحد المفروغية عنه، لعدم تعرضهم لدليله.
ولا ينبغي الاشكال فيه مع مماسته للموضع برطوبة مسربة، لأنه ينجسه.
بل لا بد حينئذ من تطهيره بالماء وعدم إجزاء الأحجار. كما في القواعد وجامع المقاصد وعن المنتهى والتحرير والذكرى. لاختصاص نصوص الأحجار بالتطهير من الغائط الخارج حين التخلي، لأنه هو الاستنجاء ولا إطلاق لها يشمل النجاسة العرضية.
ودعوى: أن المتنجس لا يتنجس ثانيا.
غير ظاهرة، بل لا مانع من ترتب أثر الملاقاة الطارئة وتأكد النجاسة بها. من دون فرق في ذلك بين تنجسه بغائط وغيره، كما في جامع المقاصد وكشف اللثام ومحكي التحرير والذكرى.
خلافا لظاهر القواعد فاكتفى بالأحجار في المتنجس بالغائط، وتردد فيه في
لوضوح أن السنة للتطهير من الغائط لا في استعمال الأحجار تعبدا. وعليه يعتبر فيما يتحقق به النقاء ما يعتبر في الثلاث، كالبكارة - لو قيل باعتبارها فيها - أما على الوجهين الأولين فلا يعتبر فيه شئ، عملا بالاطلاق. فتأمل جيدا.
ثم إنه صرح في المعتبر والقواعد والمدارك وعن جمع غيرهم باستحباب الوتر مع الزيادة على الثلاث.
ويقتضيه خبر الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء " (1).
(1) كما صرح به غير واحد، بل في الغنية وعن المنتهى والتحرير الإجماع عليه، وظاهر غير واحد المفروغية عنه، لعدم تعرضهم لدليله.
ولا ينبغي الاشكال فيه مع مماسته للموضع برطوبة مسربة، لأنه ينجسه.
بل لا بد حينئذ من تطهيره بالماء وعدم إجزاء الأحجار. كما في القواعد وجامع المقاصد وعن المنتهى والتحرير والذكرى. لاختصاص نصوص الأحجار بالتطهير من الغائط الخارج حين التخلي، لأنه هو الاستنجاء ولا إطلاق لها يشمل النجاسة العرضية.
ودعوى: أن المتنجس لا يتنجس ثانيا.
غير ظاهرة، بل لا مانع من ترتب أثر الملاقاة الطارئة وتأكد النجاسة بها. من دون فرق في ذلك بين تنجسه بغائط وغيره، كما في جامع المقاصد وكشف اللثام ومحكي التحرير والذكرى.
خلافا لظاهر القواعد فاكتفى بالأحجار في المتنجس بالغائط، وتردد فيه في