____________________
فكتب: لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " (1).
لكنه ظاهر في الماء المعرض لكل طارئ، كما تقدم هناك أيضا.
الثاني: إذا تردد الماء بين كونه غسالة نجاسة وماء استنجاء لم يبعد البناء على نجاسته ومنجسيته، لاستصحاب عدم كونه ماء استنجاء، بناء على ما هو الظاهر من أن إحراز عدم الخاص في موارد كاف في إحراز ثبوت حكم العام له، وهو في المقام عموم انفعال الماء القليل.
الثالث: إذا شك في تحقق الشروط المتقدمة لثبوت حكم ماء الاستنجاء لم يقدح ذلك في إجراء حكمه، لصدق الاستنجاء في جميع ذلك المقتضي لترتب حكمه، وإنما يحتمل وجوب الاجتناب عنه أو عن ملاقيه لاحتمال أمر خارج عنه من تغير أو ملاقاة نجاسة غير ما يستنجى منه، فاستصحاب عدم ذلك يقتضي عدم وجوب الاجتناب.
لكنه ظاهر في الماء المعرض لكل طارئ، كما تقدم هناك أيضا.
الثاني: إذا تردد الماء بين كونه غسالة نجاسة وماء استنجاء لم يبعد البناء على نجاسته ومنجسيته، لاستصحاب عدم كونه ماء استنجاء، بناء على ما هو الظاهر من أن إحراز عدم الخاص في موارد كاف في إحراز ثبوت حكم العام له، وهو في المقام عموم انفعال الماء القليل.
الثالث: إذا شك في تحقق الشروط المتقدمة لثبوت حكم ماء الاستنجاء لم يقدح ذلك في إجراء حكمه، لصدق الاستنجاء في جميع ذلك المقتضي لترتب حكمه، وإنما يحتمل وجوب الاجتناب عنه أو عن ملاقيه لاحتمال أمر خارج عنه من تغير أو ملاقاة نجاسة غير ما يستنجى منه، فاستصحاب عدم ذلك يقتضي عدم وجوب الاجتناب.