____________________
(1) قد تعرضوا لذلك في الجرح المكشوف، ففي الحدائق: أنه ذكره الأصحاب، وهو المحكي عن التذكرة ونهاية الإحكام والدروس، ومال إليه في المعتبر.
وقد استدل عليه بأنه أقرب إلى المأمر به، وأولى من مسح الجبيرة.
والأول راجع لقاعدة الميسور، التي تكرر منا الاشكال في الرجوع إليها في أمثال المقام.
والثاني إن رجع إلى الأولوية الظنية فليس بحجة، وإن رجع إلى الأولوية القطعية أو مفهوم الموافقة فهو ممنوع.
ومن هنا استشكل في الحكم جماعة من متأخري المتأخرين - كما في الجواهر - منهم صاحب الحدائق، وتردد في محكي الذكرى وشرحي الدروس والمفاتيح. كل ذلك لإطلاق ما تضمن غسل ما حول الجرح الظاهر في عدم وجوب ما زاد عليه من المسح على الجرح، أو على الجبيرة بعد وضعها عليه، كما يأتي في المسألة الخامسة والثلاثين.
اللهم إلا أن يقال: الاشكال في الرجوع لقاعدة الميسور إنما هو في الخروج عن مقتضى الارتباطية بتشريع العمل الناقص، أما بعد ثبوت مشروعية العمل الناقص واحتمال وجوب المحافظة على ما هو الأقرب إلى التام فاللازم البناء عليه، لخروج الناقص حينئذ عن المتيقن من إطلاق دليل تشريعه بقرينة وروده مورد الاضطرار، ولا سيما مع ندرة الفرض في مورد النص، لغلبة نجاسة الجرح أو إضرار الماء به، ولو بمقدار المسح، فيكون مقتضى قاعدة الاشتغال المحافظة على الأقرب بالمسح على الجرح، خصوصا مع ثبوت نظيره في الجبيرة في موضع المسح، حيث تقدم وجوب إيصال الماء مع إمكانه ولو لم يتحقق المسح.
على أنه يصعب غض النظر عن أولويته من المسح على الجبيرة، لأنها قريبة
وقد استدل عليه بأنه أقرب إلى المأمر به، وأولى من مسح الجبيرة.
والأول راجع لقاعدة الميسور، التي تكرر منا الاشكال في الرجوع إليها في أمثال المقام.
والثاني إن رجع إلى الأولوية الظنية فليس بحجة، وإن رجع إلى الأولوية القطعية أو مفهوم الموافقة فهو ممنوع.
ومن هنا استشكل في الحكم جماعة من متأخري المتأخرين - كما في الجواهر - منهم صاحب الحدائق، وتردد في محكي الذكرى وشرحي الدروس والمفاتيح. كل ذلك لإطلاق ما تضمن غسل ما حول الجرح الظاهر في عدم وجوب ما زاد عليه من المسح على الجرح، أو على الجبيرة بعد وضعها عليه، كما يأتي في المسألة الخامسة والثلاثين.
اللهم إلا أن يقال: الاشكال في الرجوع لقاعدة الميسور إنما هو في الخروج عن مقتضى الارتباطية بتشريع العمل الناقص، أما بعد ثبوت مشروعية العمل الناقص واحتمال وجوب المحافظة على ما هو الأقرب إلى التام فاللازم البناء عليه، لخروج الناقص حينئذ عن المتيقن من إطلاق دليل تشريعه بقرينة وروده مورد الاضطرار، ولا سيما مع ندرة الفرض في مورد النص، لغلبة نجاسة الجرح أو إضرار الماء به، ولو بمقدار المسح، فيكون مقتضى قاعدة الاشتغال المحافظة على الأقرب بالمسح على الجرح، خصوصا مع ثبوت نظيره في الجبيرة في موضع المسح، حيث تقدم وجوب إيصال الماء مع إمكانه ولو لم يتحقق المسح.
على أنه يصعب غض النظر عن أولويته من المسح على الجبيرة، لأنها قريبة