وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه (2). ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان أيضا (3).
(مسألة 19): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن، فالأحوط وجوبا غسله (4).
____________________
عنه، لظهور اعراض الأصحاب عن مضمونه المسقط له عن الحجية، والموجب لكونه من المشكل الذي يرد إليهم عليهم السلام.
ويكون الدليل في المقام هو إطلاقات أدلة الغسل - بعد ما سبق من أن المراد به إيصال الماء للبشرة - المعتضدة بما دل على إجزاء إصابة المطر في الغسل (1) - الخالي عن أكثر الاشكالات المتقدمة - لإلغاء خصوصية مورده والتعدي منه للوضوء.
(1) بحيث يكون وصول الماء للبشرة مستندا للمكلف وباختياره، لفعله ما يوجبه، كتعريض نفسه له، فلو فرض سلب اختياره في ذلك لم تكفه النية بالجريان، لما يأتي من اعتبار المباشرة في الوضوء.
(2) للإطلاقات المشار إليها، أو لنصوص المطر بعد إلغاء خصوصية موردها عرفا.
(3) مما تقدم في الارتماس يظهر أنه لا بد من كون المسح موجبا لوصول ماء لكل جزء من البشرة غير ما وصل إليه سابقا بنزول المطر، ولو لكونه سببا لتنقل الأجزاء المائية في أجزاء العضو.
(4) أما مع سبق كونه من الظاهر مع تعاقب الحالتين فظاهر، إذ لا أقل من
ويكون الدليل في المقام هو إطلاقات أدلة الغسل - بعد ما سبق من أن المراد به إيصال الماء للبشرة - المعتضدة بما دل على إجزاء إصابة المطر في الغسل (1) - الخالي عن أكثر الاشكالات المتقدمة - لإلغاء خصوصية مورده والتعدي منه للوضوء.
(1) بحيث يكون وصول الماء للبشرة مستندا للمكلف وباختياره، لفعله ما يوجبه، كتعريض نفسه له، فلو فرض سلب اختياره في ذلك لم تكفه النية بالجريان، لما يأتي من اعتبار المباشرة في الوضوء.
(2) للإطلاقات المشار إليها، أو لنصوص المطر بعد إلغاء خصوصية موردها عرفا.
(3) مما تقدم في الارتماس يظهر أنه لا بد من كون المسح موجبا لوصول ماء لكل جزء من البشرة غير ما وصل إليه سابقا بنزول المطر، ولو لكونه سببا لتنقل الأجزاء المائية في أجزاء العضو.
(4) أما مع سبق كونه من الظاهر مع تعاقب الحالتين فظاهر، إذ لا أقل من