____________________
لما يأتي من ظهور مفروغيتهم عن ذلك لو نوى خصوص الجنابة، مع عدم الفرق بينهما بمقتضى القواعد المتقدمة.
(1) فيجزئ عن غيره ولا يحتاج إلى الوضوء.
أما إجزاؤه عن غيره فيما لو كان الجميع واجبا، فهو المصرح به في كلام غير واحد، وفي المدارك ومحكي الذخيرة والكفاية والبحار أنه المشهور، بل في بعضها: " قيل: إنه متفق عليه " وعن شرحي الموجز والجعفرية نفي الخلاف فيه، وفي جامع المقاصد وعن السرائر ومجمع الفوائد والدلائل دعوى الإجماع عليه.
ويقتضيه - مضافا إلى مرسل جميل بالتقريب المتقدم في أول المسألة - إطلاق صحيح زرارة الشامل لصورة نية خصوص بعض الأغسال المجتمعة، بل هو من أفراده الظاهرة، لأنه وارد لتشريع التداخل في فرض إيقاع الغسل، لا لإحداث الداعي للغسل الذي به التداخل، فلا يفرض فيه العلم بالتداخل - موضوعا وحكما - حين إيقاع الغسل، بل هو شامل للغفلة عنه والجري على مقتضى الأصل من قصد الغسل لحدث خاص.
نعم، صورة قصد الجميع ظاهرة أيضا لأنها الصورة المتعارفة مع الالتفات للجميع ولتشريع التداخل - كما تقدم - ولا مجال لإخراج صورة العلم بمؤدى الدليل عن إطلاقه.
وهذا بخلاف بقية النصوص المتضمنة لإجزاء غسل واحد للجنابة والحيض أو للجنابة ومس الميت، لأنها واردة لإحداث الداعي للغسل المجزئ عن الكل، فالصورة الظاهرة منها نية الكل تبعا للتشريع المذكور.
بل قد يدعى قصور إطلاقها لأجل ذلك عن صورة نية البعض.
هذا، ولكن نية خصوص الجنابة ترجع..
تارة: إلى قصد رفعها بالغسل من دون نظر لتخصيصه بها.
(1) فيجزئ عن غيره ولا يحتاج إلى الوضوء.
أما إجزاؤه عن غيره فيما لو كان الجميع واجبا، فهو المصرح به في كلام غير واحد، وفي المدارك ومحكي الذخيرة والكفاية والبحار أنه المشهور، بل في بعضها: " قيل: إنه متفق عليه " وعن شرحي الموجز والجعفرية نفي الخلاف فيه، وفي جامع المقاصد وعن السرائر ومجمع الفوائد والدلائل دعوى الإجماع عليه.
ويقتضيه - مضافا إلى مرسل جميل بالتقريب المتقدم في أول المسألة - إطلاق صحيح زرارة الشامل لصورة نية خصوص بعض الأغسال المجتمعة، بل هو من أفراده الظاهرة، لأنه وارد لتشريع التداخل في فرض إيقاع الغسل، لا لإحداث الداعي للغسل الذي به التداخل، فلا يفرض فيه العلم بالتداخل - موضوعا وحكما - حين إيقاع الغسل، بل هو شامل للغفلة عنه والجري على مقتضى الأصل من قصد الغسل لحدث خاص.
نعم، صورة قصد الجميع ظاهرة أيضا لأنها الصورة المتعارفة مع الالتفات للجميع ولتشريع التداخل - كما تقدم - ولا مجال لإخراج صورة العلم بمؤدى الدليل عن إطلاقه.
وهذا بخلاف بقية النصوص المتضمنة لإجزاء غسل واحد للجنابة والحيض أو للجنابة ومس الميت، لأنها واردة لإحداث الداعي للغسل المجزئ عن الكل، فالصورة الظاهرة منها نية الكل تبعا للتشريع المذكور.
بل قد يدعى قصور إطلاقها لأجل ذلك عن صورة نية البعض.
هذا، ولكن نية خصوص الجنابة ترجع..
تارة: إلى قصد رفعها بالغسل من دون نظر لتخصيصه بها.