____________________
تباين الأغسال، إذ مع وحدة الحدث يمتنع تعدد الرافع له.
وأما الأغسال، فتباينها مقتضى تعدد عناوينها، لأن الأدلة لم تتضمن بيان محض رفع الأحداث المذكورة بالغسل، ليكون مقتضى الإطلاق رفع الغسل الواحد لكل حدث منها ولو قارن غيره المستلزم للتداخل، نظير ما تقدم في الوضوء، بل إضافة كل غسل لحدثه، وظاهر الإضافة الاختصاص، نظير إضافة الغلام لزيد والسرج للدابة والباب للدار، ولازمه تعدد الأغسال، تبعا لتعدد ما أضيفت إليه، ولا تنطبق على غسل واحد، ولا مميز بينها إلا النية، وإجزاء غسل واحد عن الجميع مخالف للأصل.
وكذا الحال في الأغسال المستحبة غير الرافعة للحدث، لأن أصالة عدم التداخل في التكاليف مع تعدد أسبابها تشمل المستحبات ولا تختص بالواجبات، لعموم الوجه الذي أشرنا إليه عند الكلام في اعتبار الطهارة في أعضاء الوضوء.
وعلى هذا لا بد في تداخل الأغسال من دليل خاص يخرج به عن مقتضى القاعدة المذكورة، وهو ما يأتي الكلام فيه.
(1) أما إذا كانت كلها واجبة وكان فيها غسل الجنابة، فقد نسب في الجواهر لظاهر جماعة، وقال: " والظاهر أنه المشهور، بل لم أعثر فيه على مخالف صريح، بل عن شارح الدروس: الظاهر أنه موضع وفاق. وقد يدعى شمول ما نقل من الإجماع على الاجتزاء في المسألة الثانية، وهي ما لو نوى الجنابة، لاشتمال نية الجميع عليها، بل في كشف اللثام: أن الصحة فيها أولى من تلك ".
ويقتضيه كثير من النصوص، كصحيح زرارة: " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة [الحجامة. خ ل كافي] وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت [لله عليك حقوق] عليك حقوق [الله] أجزأها
وأما الأغسال، فتباينها مقتضى تعدد عناوينها، لأن الأدلة لم تتضمن بيان محض رفع الأحداث المذكورة بالغسل، ليكون مقتضى الإطلاق رفع الغسل الواحد لكل حدث منها ولو قارن غيره المستلزم للتداخل، نظير ما تقدم في الوضوء، بل إضافة كل غسل لحدثه، وظاهر الإضافة الاختصاص، نظير إضافة الغلام لزيد والسرج للدابة والباب للدار، ولازمه تعدد الأغسال، تبعا لتعدد ما أضيفت إليه، ولا تنطبق على غسل واحد، ولا مميز بينها إلا النية، وإجزاء غسل واحد عن الجميع مخالف للأصل.
وكذا الحال في الأغسال المستحبة غير الرافعة للحدث، لأن أصالة عدم التداخل في التكاليف مع تعدد أسبابها تشمل المستحبات ولا تختص بالواجبات، لعموم الوجه الذي أشرنا إليه عند الكلام في اعتبار الطهارة في أعضاء الوضوء.
وعلى هذا لا بد في تداخل الأغسال من دليل خاص يخرج به عن مقتضى القاعدة المذكورة، وهو ما يأتي الكلام فيه.
(1) أما إذا كانت كلها واجبة وكان فيها غسل الجنابة، فقد نسب في الجواهر لظاهر جماعة، وقال: " والظاهر أنه المشهور، بل لم أعثر فيه على مخالف صريح، بل عن شارح الدروس: الظاهر أنه موضع وفاق. وقد يدعى شمول ما نقل من الإجماع على الاجتزاء في المسألة الثانية، وهي ما لو نوى الجنابة، لاشتمال نية الجميع عليها، بل في كشف اللثام: أن الصحة فيها أولى من تلك ".
ويقتضيه كثير من النصوص، كصحيح زرارة: " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة [الحجامة. خ ل كافي] وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت [لله عليك حقوق] عليك حقوق [الله] أجزأها