____________________
الأصلع، فيخرج عن موضوع التحديد بالقصاص - لو غض النظر عن حمله على المتعارف - ويتعين الرجوع لما دل على الاقتصار على غسل الوجه، المحمول بمقتضى الاطلاق المقامي على غسل الوجه العرفي.
وأما في الأغم فقد استشكل في الجواهر في صدق الوجه على موضع الشعر، ومن ثم تمسك بانصراف التحديد للمتعارف.
لكن الانصراف للمتعارف بدوي لا يعتد به، وإنما كان هو المعيار فيما سبق بقرينة ظهور التحديد في كونه لبيان الوجه العرفي الذي لا يختلف باختلاف الحد، كما سبق، فإذا فرض اختلافه في المقام تبعا لاختلاف الحد تعين العمل باطلاق الحد، كيف ولا إشكال في عدم وجوب غسل أمر زائد على الوجه.
فالعمدة في المقام: أن الظاهر صدق الوجه على موضع الشعر النازل، لعدم الاشكال في عدم صدق الرأس عليه، ولا واسطة بينهما. ولا أقل من الشك الموجب للاحتياط، لما سبق من أن الشك في المحصل.
(1) كما صرح به غير واحد، بل استظهر في الجواهر أن يكون وجوب غسل ما دخل في الحد من اللحية إجماعيا، ونسبه للدروس، وهو ظاهر الناصريات والخلاف. ويقتضيه ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بعد تحديد الوجه بما تقدم: " قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد (على العباد. الفقيه) أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء (1)، إذ بعد التصريح فيه بعدم وجوب غسل ما يستره الشعر لا بد من إرجاع الضمير في قوله عليه السلام: " يجري عليه " إلى الشعر، أو إلى المستور به بإرادة إجراء الماء عليه من وراء الشعر.
وأما في الأغم فقد استشكل في الجواهر في صدق الوجه على موضع الشعر، ومن ثم تمسك بانصراف التحديد للمتعارف.
لكن الانصراف للمتعارف بدوي لا يعتد به، وإنما كان هو المعيار فيما سبق بقرينة ظهور التحديد في كونه لبيان الوجه العرفي الذي لا يختلف باختلاف الحد، كما سبق، فإذا فرض اختلافه في المقام تبعا لاختلاف الحد تعين العمل باطلاق الحد، كيف ولا إشكال في عدم وجوب غسل أمر زائد على الوجه.
فالعمدة في المقام: أن الظاهر صدق الوجه على موضع الشعر النازل، لعدم الاشكال في عدم صدق الرأس عليه، ولا واسطة بينهما. ولا أقل من الشك الموجب للاحتياط، لما سبق من أن الشك في المحصل.
(1) كما صرح به غير واحد، بل استظهر في الجواهر أن يكون وجوب غسل ما دخل في الحد من اللحية إجماعيا، ونسبه للدروس، وهو ظاهر الناصريات والخلاف. ويقتضيه ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بعد تحديد الوجه بما تقدم: " قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد (على العباد. الفقيه) أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء (1)، إذ بعد التصريح فيه بعدم وجوب غسل ما يستره الشعر لا بد من إرجاع الضمير في قوله عليه السلام: " يجري عليه " إلى الشعر، أو إلى المستور به بإرادة إجراء الماء عليه من وراء الشعر.