ومنها: طهارة أعضاء الوضوء (3).
____________________
وهو قوي " وضعفه يظهر مما تقدم إلا أن يريد الصحة في الجملة ولو مع الغفلة، في قبال النواهي الراجعة لخصوص العبادة مما يرد للارشاد للمانعية، لظهور دليله في كونه من الموانع الواقعية الذي يبطل العمل معه ولو كان عن غفلة وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في البطلان، وقد ادعى غير واحد الاجماع عليه.
(1) أما بناء على نجاسة ماء الغسالة فواضح.
وأما بناء على طهارته فلما تقدم في آخر الكلام في حكم ماء الغسالة.
نعم، تقدم في المسألة العاشرة، من مبحث أحكام الخلوة الاشكال في عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء بناء على طهارته.
(2) في الفصل الثالث من مبحث المياه وتقدم منا أن الأقوى مانعيته.
(3) وفي الحدائق أنه المشهور.
وكان منشأ النسبة ما ذكروه في غسل الجنابة قال سيدنا المصنف قدس سره: " لم أجد فيما يحضرني تحريرا له في المقام، وإنما حرر في غسل الجنابة ".
ولذا أحال في الحدائق الكلام فيه في المقام على ما ذكره هناك لكن المحكي عنه نسبته هناك للمشهور بين المتأخرين، وفي جامع المقاصد أنه الشايع على ألسنة الفقهاء وهو المصرح به في المنتهى والقواعد وجامع المقاصد ومحكي الذكرى والبيان والدروس والجعفرية وشرحها.
بل قد يستظهر من كل من ذكر في بيان كيفية الغسل إزالة النجاسة عن البدن قبله، كما في المقنع والهداية والنهاية والوسيلة والمراسم، بل قد يظهر من الأمالي أنه من دين الإمامية، ومن الغنية دعوى الاجماع عليه. فتأمل.
وكيف كان، فلا ينبغي التوقف في اعتبار طهارتها لو استلزمت نجاستها
(1) أما بناء على نجاسة ماء الغسالة فواضح.
وأما بناء على طهارته فلما تقدم في آخر الكلام في حكم ماء الغسالة.
نعم، تقدم في المسألة العاشرة، من مبحث أحكام الخلوة الاشكال في عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء بناء على طهارته.
(2) في الفصل الثالث من مبحث المياه وتقدم منا أن الأقوى مانعيته.
(3) وفي الحدائق أنه المشهور.
وكان منشأ النسبة ما ذكروه في غسل الجنابة قال سيدنا المصنف قدس سره: " لم أجد فيما يحضرني تحريرا له في المقام، وإنما حرر في غسل الجنابة ".
ولذا أحال في الحدائق الكلام فيه في المقام على ما ذكره هناك لكن المحكي عنه نسبته هناك للمشهور بين المتأخرين، وفي جامع المقاصد أنه الشايع على ألسنة الفقهاء وهو المصرح به في المنتهى والقواعد وجامع المقاصد ومحكي الذكرى والبيان والدروس والجعفرية وشرحها.
بل قد يستظهر من كل من ذكر في بيان كيفية الغسل إزالة النجاسة عن البدن قبله، كما في المقنع والهداية والنهاية والوسيلة والمراسم، بل قد يظهر من الأمالي أنه من دين الإمامية، ومن الغنية دعوى الاجماع عليه. فتأمل.
وكيف كان، فلا ينبغي التوقف في اعتبار طهارتها لو استلزمت نجاستها