____________________
حال الاطلاقات عنده قدس سره.
اللهم إلا أن يحتمل عنده قدس سره شمول الاطلاقات لليد الزائدة بنحو يقتضي الاجتزاء بالمسح بها، فيتجه الاجتزاء بالمسح بإحدى اليدين، حتى على الوجه الأول، كما يتجه منه الاحتياط الوجوبي عليه لغموض حال الاطلاقات عنده واحتمال الرجوع لقاعدة الاشتغال المقتضية للمسح بخصوص الأصلية الملزم بالاحتياط بالجمع.
ومما ذكرنا ظهر أن الاحتياط المذكور راجع للمسح.
وأما الجمع في الغسل بينهما فاللازم الفتوى به للزومه على كل حال، كما ذكرنا.
(1) ففي جمهرة اللغة والصحاح ومجمع البحرين وعن المطرز أنه موصل الذراع في العضد، وعن المغرب أنه موصل الذراع بالعضد، وعن ابن سيدة أنه أعلى الذراع وأسفل العضد.
ويمكن أن يراد بهذه الكلمات الخط الموهوم بين العظمين، أو طرفاهما، أو مجموع محل الاتصال بينهما، كما هو ظاهر المتن ومحكي التذكرة.
لكن في مجمع البيان وظاهر التبيان: أنه المكان الذي يرتفق به أي يتكأ عليه من اليد، وظاهره أنه طرف العضد، لأنه الذي يتكأ عليه.
كما أن ظاهر المنتهى أنه طرف الذراع، لأنه صرح بعدم وجوب غسل طرف العضد على من قطعت يده من المرفق، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق، ومع سقوط الأصل ينتفي الوجوب.
والأمر غير مهم، وإنما المهم تحديد ما يجب غسله الذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(2) كما صرح به جماعة كثيرة، بل في جامع المقاصد أنه لا كلام فيه، وفي
اللهم إلا أن يحتمل عنده قدس سره شمول الاطلاقات لليد الزائدة بنحو يقتضي الاجتزاء بالمسح بها، فيتجه الاجتزاء بالمسح بإحدى اليدين، حتى على الوجه الأول، كما يتجه منه الاحتياط الوجوبي عليه لغموض حال الاطلاقات عنده واحتمال الرجوع لقاعدة الاشتغال المقتضية للمسح بخصوص الأصلية الملزم بالاحتياط بالجمع.
ومما ذكرنا ظهر أن الاحتياط المذكور راجع للمسح.
وأما الجمع في الغسل بينهما فاللازم الفتوى به للزومه على كل حال، كما ذكرنا.
(1) ففي جمهرة اللغة والصحاح ومجمع البحرين وعن المطرز أنه موصل الذراع في العضد، وعن المغرب أنه موصل الذراع بالعضد، وعن ابن سيدة أنه أعلى الذراع وأسفل العضد.
ويمكن أن يراد بهذه الكلمات الخط الموهوم بين العظمين، أو طرفاهما، أو مجموع محل الاتصال بينهما، كما هو ظاهر المتن ومحكي التذكرة.
لكن في مجمع البيان وظاهر التبيان: أنه المكان الذي يرتفق به أي يتكأ عليه من اليد، وظاهره أنه طرف العضد، لأنه الذي يتكأ عليه.
كما أن ظاهر المنتهى أنه طرف الذراع، لأنه صرح بعدم وجوب غسل طرف العضد على من قطعت يده من المرفق، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق، ومع سقوط الأصل ينتفي الوجوب.
والأمر غير مهم، وإنما المهم تحديد ما يجب غسله الذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(2) كما صرح به جماعة كثيرة، بل في جامع المقاصد أنه لا كلام فيه، وفي