____________________
(1) وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام كما في المنتهى، وادعي الإجماع عليه في المعتبر والمدارك وكشف اللثام، ومحكي التذكرة والذكرى وغيرها.
وهو الظاهر من الإجماع المدعى في الخلاف والغنية على عدم جواز المسح على الخف، لظهور كلامهما في عدم خصوصيته من بين أفراد الحائل، وأظهر منه ما في الناصريات من الإجماع على عدم جواز المسح على الخف والجورب والجرموق. قال في الجواهر: " بل الإجماع عليه محصل. ولا ينافيه اشتمال عبارة القدماء على لفظ الخف والجرموق والجورب والشمشك، لظهور إرادتهم من ذلك التمثيل، كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم فيه، كالأخبار ".
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى ظاهر الآية الكريمة والنصوص الكثيرة المتضمنة للمسح على الرجلين - النصوص الكثيرة المتواترة - كما قيل - الناهية عن المسح على الخفين (1) بنحو يظهر من بعضها عدم الخصوصية لهما، كالنصوص الكثيرة المتضمنة أنه سبق الكتاب الخفين، وأنه مخالف للكتاب، ورواية الكلبي النسابة عن الصادق عليه السلام في حديث: " قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟
فتبسم ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم " (2)، وغيرها.
هذا، وظاهر الأدلة المتقدمة اعتبار مباشرة الماسح للممسوح، لا مجرد وصول رطوبته إليه، فلا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا غير مانع منها، كما تقدم في مسح الرأس.
ثم إنه قد يظهر من العلامة في التذكرة استثناء النعل العربية من ذلك، فيجوز المسح عليها وإن كانت ساترة لشئ من المفروض. وقد يستظهر من كل من خص
وهو الظاهر من الإجماع المدعى في الخلاف والغنية على عدم جواز المسح على الخف، لظهور كلامهما في عدم خصوصيته من بين أفراد الحائل، وأظهر منه ما في الناصريات من الإجماع على عدم جواز المسح على الخف والجورب والجرموق. قال في الجواهر: " بل الإجماع عليه محصل. ولا ينافيه اشتمال عبارة القدماء على لفظ الخف والجرموق والجورب والشمشك، لظهور إرادتهم من ذلك التمثيل، كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم فيه، كالأخبار ".
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى ظاهر الآية الكريمة والنصوص الكثيرة المتضمنة للمسح على الرجلين - النصوص الكثيرة المتواترة - كما قيل - الناهية عن المسح على الخفين (1) بنحو يظهر من بعضها عدم الخصوصية لهما، كالنصوص الكثيرة المتضمنة أنه سبق الكتاب الخفين، وأنه مخالف للكتاب، ورواية الكلبي النسابة عن الصادق عليه السلام في حديث: " قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟
فتبسم ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم " (2)، وغيرها.
هذا، وظاهر الأدلة المتقدمة اعتبار مباشرة الماسح للممسوح، لا مجرد وصول رطوبته إليه، فلا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا غير مانع منها، كما تقدم في مسح الرأس.
ثم إنه قد يظهر من العلامة في التذكرة استثناء النعل العربية من ذلك، فيجوز المسح عليها وإن كانت ساترة لشئ من المفروض. وقد يستظهر من كل من خص