____________________
محرما في الواقع، بل موجبا للعقاب مع التقصير في البناء على الطهارة لكون الشبهة حكمية قبل الفحص، كما يعاقب على شربه حينئذ.
فلا دليل عليها، لانصراف الأدلة الناهية عن الوضوء بالماء النجس إلى الارشاد للجهة الوضعية، كما في سائر موارد بيان الماهيات ذات الأجزاء والشرائط بل لا ينبغي الريب فيه بعد ظهور استدلالهم بها على ذلك مع وضوح عدم استلزام الحرمة الفساد إذا تحقق قصد القربة للجهل بالحال.
بل لما لم يصح الوضوء بالماء المنجس قطعا لزم التصرف في دليل النهي المذكور، لامتناع إيقاع الوضوء بالماء النجس كي يحرم، فلا بد إما من حمل النهي على الارشاد، أو حمل الوضوء المنهي عنه على قصده، وليس الثاني بأولى من الأول.
(1) كما تقدم الوجه فيه في المسألة الحادية والعشرين من مبحث المياه.
ولا بد من بقائه على الإطلاق إلى أن يتحقق مسمى الغسل أو المسح المعتبر.
(2) بمعنى عدم كونه محقوقا للغير حقا مانعا من التصرف، بأن كان مملوكا للغير أو مرهونا عنده أو نحوهما، لأن مقتضى سلطنته على حقه حرمة التصرف في موضوعه بغير إذنه في الوضوء وغيره، فيتعذر معه قصد التقرب المعتبر في صحة الوضوء ومنه الوقف ونحوه مما كان مقتضى نفوذه عدم جواز التصرف المنافي له.
نعم، هو موقوف على الالتفات، كما يأتي في المسألة الرابعة والستين.
هذا، وعن الدلائل أنه بعد نسبة الحكم للأصحاب نقل عن الكليني (رضوان الله عليه) الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة وما ينهى عنه لنفسه من المكان واللباس، ثم قال: " وعلى قوله يصح الوضوء بالمغصوب، لأنه منهي عنه لنفسه
فلا دليل عليها، لانصراف الأدلة الناهية عن الوضوء بالماء النجس إلى الارشاد للجهة الوضعية، كما في سائر موارد بيان الماهيات ذات الأجزاء والشرائط بل لا ينبغي الريب فيه بعد ظهور استدلالهم بها على ذلك مع وضوح عدم استلزام الحرمة الفساد إذا تحقق قصد القربة للجهل بالحال.
بل لما لم يصح الوضوء بالماء المنجس قطعا لزم التصرف في دليل النهي المذكور، لامتناع إيقاع الوضوء بالماء النجس كي يحرم، فلا بد إما من حمل النهي على الارشاد، أو حمل الوضوء المنهي عنه على قصده، وليس الثاني بأولى من الأول.
(1) كما تقدم الوجه فيه في المسألة الحادية والعشرين من مبحث المياه.
ولا بد من بقائه على الإطلاق إلى أن يتحقق مسمى الغسل أو المسح المعتبر.
(2) بمعنى عدم كونه محقوقا للغير حقا مانعا من التصرف، بأن كان مملوكا للغير أو مرهونا عنده أو نحوهما، لأن مقتضى سلطنته على حقه حرمة التصرف في موضوعه بغير إذنه في الوضوء وغيره، فيتعذر معه قصد التقرب المعتبر في صحة الوضوء ومنه الوقف ونحوه مما كان مقتضى نفوذه عدم جواز التصرف المنافي له.
نعم، هو موقوف على الالتفات، كما يأتي في المسألة الرابعة والستين.
هذا، وعن الدلائل أنه بعد نسبة الحكم للأصحاب نقل عن الكليني (رضوان الله عليه) الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة وما ينهى عنه لنفسه من المكان واللباس، ثم قال: " وعلى قوله يصح الوضوء بالمغصوب، لأنه منهي عنه لنفسه