(مسألة 62): إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا، أو بالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه (2)،
____________________
مضافا إلى ما تقدم في ذيل صحيح حكم من فرض الغسل في المكان القذر، وفي موثق سماعة من أن فائدة التطهير عدم الانفعال بانتضاح ماء الغسل في الإناء، المشعر أو الظاهر في المفروغية عن إمكان الاغتسال بنحو يوجب الانفعال، لتنجس البدن.
(1) للإطلاق.
(2) أما بناء على اختصاص الحرمة بالأكل والشرب من إناء الذهب والفضة دون بقية الاستعمالات، فظاهر.
وأما بناء على عمومها لمطلق الانتفاع - كما قد يدعى - أو لمطلق الاستعمال - كما هو معقد الإجماع المدعى في كلام غير واحد - أو للاستعمال المناسب للإناء المقصود نوعا منه بما هو إناء - كما لعله المتيقن من الاجماع المذكور، وتقتضيه النصوص المتضمنة لكراهة آنية الذهب والفضة، وأنها متاع الذين لا يوقنون (1)، فإنه بعد تعذر حمل الطائفة الأولى على كراهة نفس الإناء لامتناع تعلق الحكم التكليفي بالأعيان، فالأقرب حملها على كراهة الاستعمال المناسب للإناء، دون خصوص الأكل والشرب، منه أو وجوده، كما أن ذلك هو المتيقن أو المنصرف من الطائفة الثانية. وتمام الكلام في محله من خاتمة كتاب الطهارة، فلأن الانتفاع والاستعمال إنما يكونان باغتراف الماء من الآنية والصب منها، لا بما يترتب عليهما من غسل الأعضاء، فلا موجب لحرمة الغسل، كي يمتنع التقرب به ويبطل.
نعم، يجري في الاغتراف التدريجي والصب ما تقدم في الوضوء من الإناء المغصوب.
(1) للإطلاق.
(2) أما بناء على اختصاص الحرمة بالأكل والشرب من إناء الذهب والفضة دون بقية الاستعمالات، فظاهر.
وأما بناء على عمومها لمطلق الانتفاع - كما قد يدعى - أو لمطلق الاستعمال - كما هو معقد الإجماع المدعى في كلام غير واحد - أو للاستعمال المناسب للإناء المقصود نوعا منه بما هو إناء - كما لعله المتيقن من الاجماع المذكور، وتقتضيه النصوص المتضمنة لكراهة آنية الذهب والفضة، وأنها متاع الذين لا يوقنون (1)، فإنه بعد تعذر حمل الطائفة الأولى على كراهة نفس الإناء لامتناع تعلق الحكم التكليفي بالأعيان، فالأقرب حملها على كراهة الاستعمال المناسب للإناء، دون خصوص الأكل والشرب، منه أو وجوده، كما أن ذلك هو المتيقن أو المنصرف من الطائفة الثانية. وتمام الكلام في محله من خاتمة كتاب الطهارة، فلأن الانتفاع والاستعمال إنما يكونان باغتراف الماء من الآنية والصب منها، لا بما يترتب عليهما من غسل الأعضاء، فلا موجب لحرمة الغسل، كي يمتنع التقرب به ويبطل.
نعم، يجري في الاغتراف التدريجي والصب ما تقدم في الوضوء من الإناء المغصوب.