____________________
إلى مفهوم الغسل وتنقيح مصداقه، وإنما اقتصر فيها على بيان الاجزاء والتأكيد عليه.
ومن ثم لم يتعرضوا للاجتزاء بذلك في الغسل من النجاسة، مع أنه لو كان من أفراد الغسل العرفية أو الشرعية لكان الاجتزاء به متعينا.
ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما في المعتبر في مبحث التيمم، حيث قال: " ظن قوم منا أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل ومنعوا الاجتزاء به إلا في حال الضرورة، وهو خطأ، فإنه لو لم يسم غسلا لما جاز الاجتزاء به، لأنه لا يكون متمثلا.
وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة. ويدل على أنه مجز روايات... " ثم ذكر رواية زرارة ومحمد بن مسلم الآتية.
لاندفاعه: بامكان خروجه عن الغسل وإجزائه في حال الضرورة، بل مطلقا، لكونه محققا لغرض الشارع من الغسل في المقام، كما ذكرنا.
ودعوى: منافاته للكتاب والسنة المتواترة، بل الضرورة على وجوب الغسل وتتوقف الطهارة عليه.
مدفوعة: بأن المتيقن إنما هو وجوب الغسل في الجملة ولو حال الاختيار، أو لأجل تحقيق إيصال الماء بالوجه المذكور في هذه النصوص، وأما توقف الطهارة عليه بعنوانه وخصوصيته مطلقا فليس هو إلا ظاهر الأوامر المذكورة، الذي يمكن رفع اليد عنه بتنزيلها على ما ذكرنا جمعا.
نعم، لا ريب في مباينة الغسل للمسح، فلا بد من المحافظة على ذلك في مقام العمل بهذه النصوص على ما يتضح إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا، فلا ريب في عدم اعتبار الغسل بالمعنى المتقدم في الوضوء والغسل وكفاية الجريان والصب، كما يشهد به نصوص الوضوءات البيانية المتضمنة لغسل مقدم الوجه وظاهر الذراع بصب الماء وإسداله (1)، وما تضمن الاجتزاء بإصابة المطر للأعضاء (2). وما تضمن تحقق الغسل بإفاضة الماء وصبه
ومن ثم لم يتعرضوا للاجتزاء بذلك في الغسل من النجاسة، مع أنه لو كان من أفراد الغسل العرفية أو الشرعية لكان الاجتزاء به متعينا.
ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما في المعتبر في مبحث التيمم، حيث قال: " ظن قوم منا أن دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل ومنعوا الاجتزاء به إلا في حال الضرورة، وهو خطأ، فإنه لو لم يسم غسلا لما جاز الاجتزاء به، لأنه لا يكون متمثلا.
وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة. ويدل على أنه مجز روايات... " ثم ذكر رواية زرارة ومحمد بن مسلم الآتية.
لاندفاعه: بامكان خروجه عن الغسل وإجزائه في حال الضرورة، بل مطلقا، لكونه محققا لغرض الشارع من الغسل في المقام، كما ذكرنا.
ودعوى: منافاته للكتاب والسنة المتواترة، بل الضرورة على وجوب الغسل وتتوقف الطهارة عليه.
مدفوعة: بأن المتيقن إنما هو وجوب الغسل في الجملة ولو حال الاختيار، أو لأجل تحقيق إيصال الماء بالوجه المذكور في هذه النصوص، وأما توقف الطهارة عليه بعنوانه وخصوصيته مطلقا فليس هو إلا ظاهر الأوامر المذكورة، الذي يمكن رفع اليد عنه بتنزيلها على ما ذكرنا جمعا.
نعم، لا ريب في مباينة الغسل للمسح، فلا بد من المحافظة على ذلك في مقام العمل بهذه النصوص على ما يتضح إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا، فلا ريب في عدم اعتبار الغسل بالمعنى المتقدم في الوضوء والغسل وكفاية الجريان والصب، كما يشهد به نصوص الوضوءات البيانية المتضمنة لغسل مقدم الوجه وظاهر الذراع بصب الماء وإسداله (1)، وما تضمن الاجتزاء بإصابة المطر للأعضاء (2). وما تضمن تحقق الغسل بإفاضة الماء وصبه