____________________
إشكال ظاهرا في عدم جواز مزاحمة المالك فيما يملكه وإن خرج عن المالية.
وأما الثالث الذي يظهر من سيدنا المصنف قدس سره الاعتماد عليه في المقام، فهو إنما يتم مع دفع العوض وقبول المالك به، وأما قبله فالظاهر بقاء المال على ملك مالكه.
ومجرد كونه مضمونا لا يقتضي المعاوضة فيه وتملك الضامن له. ولذا يمكن تعدد الضامنين للمال الواحد - كما في مورد تعاقب الأيدي - مع وضوح عدم تعدد المعاوضات في حق كل منهم بالإضافة إلى المال الواحد.
بل لازم ذلك جواز الغسل الوضوئي بالماء المغصوب، لسقوطه عن المالية بمجرد صبه على العضو.
بل يلزم جواز أكل المغصوب وشربه بمجرد مضغه وصيرورته في فضاء الفم قبل ابتلاعه، لخروجه بذلك عن المالية، ولا يظن التزام أحد بذلك ونحوه.
فالبناء على عدم جواز المسح في غير مورد دفع البدل هو الأظهر.
نعم، لو فرض عدم تقصير المتوضئ، فحيث كان بعد الالتفات مضطرا للتصرف في الرطوبة المذكورة، بالمسح أو التنشيف أو نحوهما، فلو فرض عدم الفرق بين المسح وغيره من أنحاء التصرفات بنظر المالك، لم يكن المسح مبعدا بسبب الاضطرار المذكور، وأمكن التقرب به، فيصح الوضوء.
بل قد يجري ذلك في الغسل أيضا لو التفت المتوضئ للغصبية بعد إراقة الماء على العضو.
بل قد يتجه ذلك لو فرض تقصير المكلف، إلا أنه تاب عند الالتفات، لقرب ارتفاع المبعدية حينئذ عند الالتفات، نظير ما تقدم في المسألة الخمسين في الجبيرة المغصوبة.
(1) لاستصحاب عدم طيب نفس المالك، الذي هو موضوع جواز التصرف
وأما الثالث الذي يظهر من سيدنا المصنف قدس سره الاعتماد عليه في المقام، فهو إنما يتم مع دفع العوض وقبول المالك به، وأما قبله فالظاهر بقاء المال على ملك مالكه.
ومجرد كونه مضمونا لا يقتضي المعاوضة فيه وتملك الضامن له. ولذا يمكن تعدد الضامنين للمال الواحد - كما في مورد تعاقب الأيدي - مع وضوح عدم تعدد المعاوضات في حق كل منهم بالإضافة إلى المال الواحد.
بل لازم ذلك جواز الغسل الوضوئي بالماء المغصوب، لسقوطه عن المالية بمجرد صبه على العضو.
بل يلزم جواز أكل المغصوب وشربه بمجرد مضغه وصيرورته في فضاء الفم قبل ابتلاعه، لخروجه بذلك عن المالية، ولا يظن التزام أحد بذلك ونحوه.
فالبناء على عدم جواز المسح في غير مورد دفع البدل هو الأظهر.
نعم، لو فرض عدم تقصير المتوضئ، فحيث كان بعد الالتفات مضطرا للتصرف في الرطوبة المذكورة، بالمسح أو التنشيف أو نحوهما، فلو فرض عدم الفرق بين المسح وغيره من أنحاء التصرفات بنظر المالك، لم يكن المسح مبعدا بسبب الاضطرار المذكور، وأمكن التقرب به، فيصح الوضوء.
بل قد يجري ذلك في الغسل أيضا لو التفت المتوضئ للغصبية بعد إراقة الماء على العضو.
بل قد يتجه ذلك لو فرض تقصير المكلف، إلا أنه تاب عند الالتفات، لقرب ارتفاع المبعدية حينئذ عند الالتفات، نظير ما تقدم في المسألة الخمسين في الجبيرة المغصوبة.
(1) لاستصحاب عدم طيب نفس المالك، الذي هو موضوع جواز التصرف