____________________
كان خاليا عن الدليل، بل مع الانحصار به يكون المقام من صغريات تعذر المسح على الجبيرة الطاهرة، الذي تقدم فيه الوجوه الثلاثة، من وجوب المسح على الجبيرة النجسة، والاكتفاء بغسل ما حولها، والانتقال للتيمم.
ولعله لذا حكي عن بعضهم الأول، وعن الذكرى احتمال الثاني، وقربه شيخنا الأعظم قدس سره. وعن شرح المفاتيح احتمال الثالث، وهو الأظهر.
(1) كما هو ظاهر المعتبر وغيره، بل صريح بعضهم، وفي المنتهى: " وهو قول عامة العلماء ".
ويقتضيه إطلاق صحيح كليب (1)، المتضمن المسح على الجبائر، وصحيحي الحلبي وابن سنان (2) المتضمنين مسح ما حول الجرح، وصريح صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (3) المتضمن غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ومرسل العياشي (4) المتضمن المسح على الجبائر.
وقد تقدم في أول الكلام في الجبائر أنه لا مجال للجمع بين نصوصها ونصوص تيمم الكسير والجريح ونحوهما بحمل الأولى على الوضوء، والثانية على الغسل.
هذا، وقد ذكر غير واحد جريان حكم الجبيرة في التيمم، وفي الجواهر: " بلا خلاف أعرفه فيه "، وعن غيرها دعوى الاتفاق عليه. لكن كلام جماعة كثيرة خال
ولعله لذا حكي عن بعضهم الأول، وعن الذكرى احتمال الثاني، وقربه شيخنا الأعظم قدس سره. وعن شرح المفاتيح احتمال الثالث، وهو الأظهر.
(1) كما هو ظاهر المعتبر وغيره، بل صريح بعضهم، وفي المنتهى: " وهو قول عامة العلماء ".
ويقتضيه إطلاق صحيح كليب (1)، المتضمن المسح على الجبائر، وصحيحي الحلبي وابن سنان (2) المتضمنين مسح ما حول الجرح، وصريح صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (3) المتضمن غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ومرسل العياشي (4) المتضمن المسح على الجبائر.
وقد تقدم في أول الكلام في الجبائر أنه لا مجال للجمع بين نصوصها ونصوص تيمم الكسير والجريح ونحوهما بحمل الأولى على الوضوء، والثانية على الغسل.
هذا، وقد ذكر غير واحد جريان حكم الجبيرة في التيمم، وفي الجواهر: " بلا خلاف أعرفه فيه "، وعن غيرها دعوى الاتفاق عليه. لكن كلام جماعة كثيرة خال