(مسألة 60): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط وجوبا الجمع بينهما (3)
____________________
(1) الوجه فيه ظاهر بناء على ما تقدم من أن موضوع مشروعية الطهارة الجبيرية الرافع للتكليف بالطهارة الاختيارية هو الضرر الواقعي، فمع فرض عدمه يكون الواجب هو الطهارة الاختيارية ويتعين إجزاؤها.
بل يتجه حتى بناء على أن موضوعها هو الخوف الحاصل في المقام بناء على ما أشرنا إليه هنا وتقدم توضيحه في المسألة الثالثة والثلاثين من الفصل السابق من أن تشريع الأبدال الاضطرارية لا يستلزم ارتفاع ملاك التكاليف الأولية، بل يبقى ملاكها فتجزي موافقته.
ومنه يظهر إجزاء الطهارة الاختيارية في فرض اعتقاد الضرر حتى مع وجوده واقعا، لو فرض حصول قصد القربة.
(2) بأن غفل المكلف حين العمل فأوصل الماء للبشرة، أو لم يكن الضرر بمرتبة يحرم إيقاع النفس فيه.
(3) ظاهره التوقف عن الفتوى بذلك، ولا موجب له بعد كون ذلك مقتضى الوظيفة العقلية في مورد العلم الاجمالي، من دون فرق بين الشبهة المفهومية أو الحكمية قبل الفحص والشبهة الموضوعية.
نعم، لا يبعد الرجوع في الأخيرة للاستصحاب لو كانت هناك حالة سابقة، كما لو تعذرت إزالة العصابة التي وضعت على محل صحيح سابقا يحتمل تقرحه لاحقا، فإن استصحاب عدم كون المكلف ذا جبيرة قاض بوجوب التيمم وعدم مشروعية الطهارة الجبيرية.
بل يتجه حتى بناء على أن موضوعها هو الخوف الحاصل في المقام بناء على ما أشرنا إليه هنا وتقدم توضيحه في المسألة الثالثة والثلاثين من الفصل السابق من أن تشريع الأبدال الاضطرارية لا يستلزم ارتفاع ملاك التكاليف الأولية، بل يبقى ملاكها فتجزي موافقته.
ومنه يظهر إجزاء الطهارة الاختيارية في فرض اعتقاد الضرر حتى مع وجوده واقعا، لو فرض حصول قصد القربة.
(2) بأن غفل المكلف حين العمل فأوصل الماء للبشرة، أو لم يكن الضرر بمرتبة يحرم إيقاع النفس فيه.
(3) ظاهره التوقف عن الفتوى بذلك، ولا موجب له بعد كون ذلك مقتضى الوظيفة العقلية في مورد العلم الاجمالي، من دون فرق بين الشبهة المفهومية أو الحكمية قبل الفحص والشبهة الموضوعية.
نعم، لا يبعد الرجوع في الأخيرة للاستصحاب لو كانت هناك حالة سابقة، كما لو تعذرت إزالة العصابة التي وضعت على محل صحيح سابقا يحتمل تقرحه لاحقا، فإن استصحاب عدم كون المكلف ذا جبيرة قاض بوجوب التيمم وعدم مشروعية الطهارة الجبيرية.