____________________
مسحان، كل منهما واقع من أحدهما على الآخر، وليس هو كالتعاطي بين الشخصين المنتزع من إعطائين كل منهما صادر من أحدهما للآخر. فتأمل جيدا.
الثاني: صرح في محكي التنقيح بأنه لا يشترط اتصال الخط من أطراف الأصابع إلى الكعب في المسح، فلو مسح ثم قطع ثم مسح من محاذيه كفى، وحكى في مفتاح الكرامة عن أستاذ السيد الطباطبائي اشتراط الاتصال.
أقول: إن كان المراد بالاتصال اتصال المسح - وهو الذي فهمه في الجواهر من التنقيح - بحيث يكون بمسحة واحدة، فلا وجه لاعتباره بعد إطلاق أدلة المسح، كيف وايجاب ذلك يستلزم وجوب استمرار الحركة! فلا يجوز التوقف حتى مع إبقاء الماسح على الممسوح وعدم رفعه عنه، لتوقف وحدة المسح على ذلك، ومن البعيد التزام أحد به، وخصوصية رفع الماسح لا أثر لها في ذلك.
وإن كان المراد اتصال الممسوح فالظاهر اعتباره - كما هو ظاهر محكي المقاصد العلية - لظهور أدلة تحديد الممسوح طولا في لزوم وحدته باتصال أجزائه، بحيث يكون الممسوح شيئا واحدا واقعا بين أطراف الأصابع والكعب.
بل لا يبعد اعتبار كونه خطا مستقيما عرفا، فلا يكفي مسح خط متعرج وإن كان متصلا، لانصراف أدلة التحديد المذكورة عنه. فلاحظ.
ثم إنه صرح في محكي المقاصد العلية بالاكتفاء بمسح أي إصبع شاء من الرجل، وذكر سيدنا المصنف قدس سره أنه صرح به جماعة.
وهو المطابق لاطلاق أدلة تحديد الممسوح طولا. بل يبعد حمل الاطلاقات المذكورة على إصبع معين بعد التصريح في بعضها بأن أحد الحدين هو أطراف الأصابع.
نعم، هو يناسب موثق عمار ورواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردين في الإصبع الذي ينقطع ظفره (1).
إلا أن عدم تعيين الإصبع فيهما موجب لظهورهما في وجوب الاستيعاب،
الثاني: صرح في محكي التنقيح بأنه لا يشترط اتصال الخط من أطراف الأصابع إلى الكعب في المسح، فلو مسح ثم قطع ثم مسح من محاذيه كفى، وحكى في مفتاح الكرامة عن أستاذ السيد الطباطبائي اشتراط الاتصال.
أقول: إن كان المراد بالاتصال اتصال المسح - وهو الذي فهمه في الجواهر من التنقيح - بحيث يكون بمسحة واحدة، فلا وجه لاعتباره بعد إطلاق أدلة المسح، كيف وايجاب ذلك يستلزم وجوب استمرار الحركة! فلا يجوز التوقف حتى مع إبقاء الماسح على الممسوح وعدم رفعه عنه، لتوقف وحدة المسح على ذلك، ومن البعيد التزام أحد به، وخصوصية رفع الماسح لا أثر لها في ذلك.
وإن كان المراد اتصال الممسوح فالظاهر اعتباره - كما هو ظاهر محكي المقاصد العلية - لظهور أدلة تحديد الممسوح طولا في لزوم وحدته باتصال أجزائه، بحيث يكون الممسوح شيئا واحدا واقعا بين أطراف الأصابع والكعب.
بل لا يبعد اعتبار كونه خطا مستقيما عرفا، فلا يكفي مسح خط متعرج وإن كان متصلا، لانصراف أدلة التحديد المذكورة عنه. فلاحظ.
ثم إنه صرح في محكي المقاصد العلية بالاكتفاء بمسح أي إصبع شاء من الرجل، وذكر سيدنا المصنف قدس سره أنه صرح به جماعة.
وهو المطابق لاطلاق أدلة تحديد الممسوح طولا. بل يبعد حمل الاطلاقات المذكورة على إصبع معين بعد التصريح في بعضها بأن أحد الحدين هو أطراف الأصابع.
نعم، هو يناسب موثق عمار ورواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردين في الإصبع الذي ينقطع ظفره (1).
إلا أن عدم تعيين الإصبع فيهما موجب لظهورهما في وجوب الاستيعاب،