____________________
فيه. بل هو صريح محكي المشكاة، حيث قال: " لا جبيرة إلا في كسر أو جرح أو قرح. ويلحق بالأول الخلع والرض، وبالثاني الكي والخراق، وبالثالث البثور والقوابي، وفي الأورام نظر ". بل قد يستفاد في الجملة من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) الآتي.
وكيف كان، فلا أهمية للتعميم في اصطلاح الفقهاء، كما لا يهم تحقيق مفهوم الجبيرة بعد عدم اختصاص الأدلة بها، وورود بعضها في الجروح والقروح والدواء. بل المستفاد العموم لجميع ما تقدم، من مجموع النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض، ولو لفهم عدم الخصوصية بملاحظة المناسبات الارتكازية.
ولعله يأتي في بعض الفروع الآتية ما له نفع في ذلك.
(1) لا إشكال في عدم إجزاء المسح على الجبيرة ولا في ترك موضعها مع إمكان نزعها وغسل ما تحتها.
ويقتضيه - مضافا إلى العمومات - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " (2).
وإنما الاشكال والخلاف بينهم في أنه هل يتخير حينئذ بين أمور ثلاثة، وهي الغسل بعد النزع، تكرار صب الماء حتى يصيب البشرة، وغمس العضو فيه كذلك. أو يتخير بين الأولين. أو يتعين عليه الأول؟ وجوه.
قرب في كشف اللثام الأول، واختاره شيخنا الأعظم قدس سره وهو المحكي عن شرح المفاتيح والدروس والبيان والكركي وظاهر التحرير ونهاية الإحكام، بل عن اللوامع دعوى الاجماع عليه، وقال شيخنا الأعظم قدس سره: " ولا خلاف في التخيير بين
وكيف كان، فلا أهمية للتعميم في اصطلاح الفقهاء، كما لا يهم تحقيق مفهوم الجبيرة بعد عدم اختصاص الأدلة بها، وورود بعضها في الجروح والقروح والدواء. بل المستفاد العموم لجميع ما تقدم، من مجموع النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض، ولو لفهم عدم الخصوصية بملاحظة المناسبات الارتكازية.
ولعله يأتي في بعض الفروع الآتية ما له نفع في ذلك.
(1) لا إشكال في عدم إجزاء المسح على الجبيرة ولا في ترك موضعها مع إمكان نزعها وغسل ما تحتها.
ويقتضيه - مضافا إلى العمومات - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " (2).
وإنما الاشكال والخلاف بينهم في أنه هل يتخير حينئذ بين أمور ثلاثة، وهي الغسل بعد النزع، تكرار صب الماء حتى يصيب البشرة، وغمس العضو فيه كذلك. أو يتخير بين الأولين. أو يتعين عليه الأول؟ وجوه.
قرب في كشف اللثام الأول، واختاره شيخنا الأعظم قدس سره وهو المحكي عن شرح المفاتيح والدروس والبيان والكركي وظاهر التحرير ونهاية الإحكام، بل عن اللوامع دعوى الاجماع عليه، وقال شيخنا الأعظم قدس سره: " ولا خلاف في التخيير بين