____________________
تعالى. فقال: ما أحب ذلك. قال: فيكون اسم محمد صلى الله عليه وآله قال: لا بأس " (1). وحمله على ما إذا قصد به شخص آخر مخالف للظاهر جدا.
نعم، هو ظاهر في الفرق بينهما في كراهة اللبس حين الدخول للخلا، لا حين الاستنجاء الذي هو محل الكلام. إلا أن يحمل عليه، على ما يأتي الكلام فيه.
ثانيها: قال في الجواهر: " صرح جمع من الأصحاب بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثا في النجاسة، وإلا فيحرم - بل قد يصل إلى حد الكفر مع قصد الإهانة والاستحقار - وإن تأمل في الحرمة بعض المتأخرين. لكنه في غير محله بالنسبة إلى لفظ الجلالة ".
والعمدة فيه المرتكزات المتشرعية في لزوم تجنيبه الهتك الحاصل من التنجيس في مثل المقام. بل لا يبعد العموم لأسماء المعصومين إذا كتبت وحملت للتبرك.
وأما مطلق التنجيس فالأمر فيه لا يخلو عن إشكال.
ثالثها: ألحق في الفقيه والنهاية بالخاتم الذي كتب عليه اسم الله الخاتم الذي فصه من حجر زمزم، وعن الدلائل أنه المشهور. وعمم في الوسيلة لكل حجر له حرمة.
وكأن الوجه فيه مضمر علي بن الحسين بن عبد ربه: " قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار [حجارة. خ ل] زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه " (2). لكن روي في بعض نسخ الكافي والتهذيب بابدال زمزم بزمرد. إلا أن ترجح الأولى بمناسبة الحكم للموضوع ارتكازا، وبفتوى الصدوق - الذي هو من أركان الحديث - والشيخ - الذي روى المضمرة نفسها - على طبقها.
رابعها: المحكي عن بعضهم كراهة استصحاب الخاتم الذي عليه اسم الله تعالى في الخلاء مطلقا ولو في اليد التي لا يستنجى بها، وهو ظاهر الهداية معبرا بعدم الجواز.
نعم، هو ظاهر في الفرق بينهما في كراهة اللبس حين الدخول للخلا، لا حين الاستنجاء الذي هو محل الكلام. إلا أن يحمل عليه، على ما يأتي الكلام فيه.
ثانيها: قال في الجواهر: " صرح جمع من الأصحاب بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثا في النجاسة، وإلا فيحرم - بل قد يصل إلى حد الكفر مع قصد الإهانة والاستحقار - وإن تأمل في الحرمة بعض المتأخرين. لكنه في غير محله بالنسبة إلى لفظ الجلالة ".
والعمدة فيه المرتكزات المتشرعية في لزوم تجنيبه الهتك الحاصل من التنجيس في مثل المقام. بل لا يبعد العموم لأسماء المعصومين إذا كتبت وحملت للتبرك.
وأما مطلق التنجيس فالأمر فيه لا يخلو عن إشكال.
ثالثها: ألحق في الفقيه والنهاية بالخاتم الذي كتب عليه اسم الله الخاتم الذي فصه من حجر زمزم، وعن الدلائل أنه المشهور. وعمم في الوسيلة لكل حجر له حرمة.
وكأن الوجه فيه مضمر علي بن الحسين بن عبد ربه: " قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار [حجارة. خ ل] زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه " (2). لكن روي في بعض نسخ الكافي والتهذيب بابدال زمزم بزمرد. إلا أن ترجح الأولى بمناسبة الحكم للموضوع ارتكازا، وبفتوى الصدوق - الذي هو من أركان الحديث - والشيخ - الذي روى المضمرة نفسها - على طبقها.
رابعها: المحكي عن بعضهم كراهة استصحاب الخاتم الذي عليه اسم الله تعالى في الخلاء مطلقا ولو في اليد التي لا يستنجى بها، وهو ظاهر الهداية معبرا بعدم الجواز.