____________________
تطهير موضع الغائط والبول، فإن المفروض نجاستهما، وربما توهم عدم وجوبه وصحة الصلاة بدونه، كما ينسب لبعض العامة.
فالظاهر تمامية إطلاق الصحيح المذكور. وإن كان في العمل به في ذلك، بل في مطلق جسد الانسان - وإن كان غير المتخلي - إشكال.
(1) إجماعا، كما في الغنية وكشف اللثام. وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم.
وتقتضيه النصوص الكثيرة منها صحيح مسعدة بن زياد المتقدم في وجوب الاستنجاء بالماء مع التعدي. وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: " في قول الله عز وجل: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصنعه، فأنزل الله في كتابه: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) " (1).
ومثله كثير مما ورد في بيان نزول الآية وغيره.
ولا ينافي ذلك ما تضمن سيرة بعض المعصومين عليهم السلام على الاستنجاء بالأحجار، فإنه لا يدل على التزامهم عليهم السلام بترك الماء، بل تكرر الاكتفاء منهم بالتمسح، وهو لا ينافي استحباب الماء، إذ لا مانع من تكرر تركهم لبعض المستحبات، ولو لعدم سهولتها.
نعم، مداومتهم على ترك المستحب مع تيسره بعيد عن شأنهم عليهم السلام.
(2) كما في الشرايع. ولعله إليه يرجع ما في كلام غير واحد من أن الجمع أفضل. بل ادعي عليه الإجماع في الغنية وظاهر الخلاف والمعتبر، وعن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم.
فالظاهر تمامية إطلاق الصحيح المذكور. وإن كان في العمل به في ذلك، بل في مطلق جسد الانسان - وإن كان غير المتخلي - إشكال.
(1) إجماعا، كما في الغنية وكشف اللثام. وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم.
وتقتضيه النصوص الكثيرة منها صحيح مسعدة بن زياد المتقدم في وجوب الاستنجاء بالماء مع التعدي. وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: " في قول الله عز وجل: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار، ثم أحدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصنعه، فأنزل الله في كتابه: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) " (1).
ومثله كثير مما ورد في بيان نزول الآية وغيره.
ولا ينافي ذلك ما تضمن سيرة بعض المعصومين عليهم السلام على الاستنجاء بالأحجار، فإنه لا يدل على التزامهم عليهم السلام بترك الماء، بل تكرر الاكتفاء منهم بالتمسح، وهو لا ينافي استحباب الماء، إذ لا مانع من تكرر تركهم لبعض المستحبات، ولو لعدم سهولتها.
نعم، مداومتهم على ترك المستحب مع تيسره بعيد عن شأنهم عليهم السلام.
(2) كما في الشرايع. ولعله إليه يرجع ما في كلام غير واحد من أن الجمع أفضل. بل ادعي عليه الإجماع في الغنية وظاهر الخلاف والمعتبر، وعن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم.