____________________
المفروغية المذكورة، وإن لم يصلح بنفسه للاستدلال.
هذا، وقد أطال في المنتهى في ذكر وجوه للاستدلال على اعتبار النية لا تخلو عن إشكال.
نعم، ذكر أنه روى الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال: " النية شرط في جميع الطهارات "، لكن لم أعثر في كلام غيره من أصحابنا - على من أشار لهذه الرواية، وهي بعبارات الفقهاء أشبه منها بعبارات الروايات، إلا أن تكون منقولة بالمعنى.
ثم إن الأصحاب بين من عبر بشرطية النية في الطهارات، ومن عبر بجزئيتها منها، ومن أجمل من هذه الجهة وعبر بكونها من فروضها وواجباتها.
وحيث لا تظهر ثمرة في تحقيق أحد الأمرين، فلا ينبغي الاهتمام بذلك وإن أطال فيه غير واحد من أعاظم الأصحاب.
كما لا مجال لإطالة الكلام في أن اعتبارها فيها شرعي تابع للأمر بها معها بأمر آخر مع التلازم بين الأمرين في مقام الامتثال، أو لتقييد أمرها بها، أو عقلي محض ناش من دخلها في ملاكها، المستلزم لعدم تحقق قصد الامتثال بدونها، فإن الكلام في ذلك قد استوفي في الأصول. وعليه يبتني المرجع عند الشك في أصل اعتبارها أو في بعض خصوصياتها، فراجع.
(1) فقد فسرت النية بالقصد في المنتهى وعن كثير من الأصحاب وبعض أهل اللغة، كما فسرت في الشرائع والقواعد وعن جماعة بالإرادة، وعن رسالة الفخر: " عرفها المتكلمون بأنها إرادة من الفاعل للفعل مقارنة له.. وعرفها الفقهاء بأنها إرادة الفعل المطلوب على وجهه ".
وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لا مجال لمتابعتهم فيه بعد عدم أخذ عنوان النية في دليل المسألة، لما عرفت من قصور النصوص عن إثبات وجوبها، بل من القريب كون اختلافهم في تحديد النية وتعريفها لا في واقعها، فيكون النزاع لفظيا.
هذا، وقد أطال في المنتهى في ذكر وجوه للاستدلال على اعتبار النية لا تخلو عن إشكال.
نعم، ذكر أنه روى الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال: " النية شرط في جميع الطهارات "، لكن لم أعثر في كلام غيره من أصحابنا - على من أشار لهذه الرواية، وهي بعبارات الفقهاء أشبه منها بعبارات الروايات، إلا أن تكون منقولة بالمعنى.
ثم إن الأصحاب بين من عبر بشرطية النية في الطهارات، ومن عبر بجزئيتها منها، ومن أجمل من هذه الجهة وعبر بكونها من فروضها وواجباتها.
وحيث لا تظهر ثمرة في تحقيق أحد الأمرين، فلا ينبغي الاهتمام بذلك وإن أطال فيه غير واحد من أعاظم الأصحاب.
كما لا مجال لإطالة الكلام في أن اعتبارها فيها شرعي تابع للأمر بها معها بأمر آخر مع التلازم بين الأمرين في مقام الامتثال، أو لتقييد أمرها بها، أو عقلي محض ناش من دخلها في ملاكها، المستلزم لعدم تحقق قصد الامتثال بدونها، فإن الكلام في ذلك قد استوفي في الأصول. وعليه يبتني المرجع عند الشك في أصل اعتبارها أو في بعض خصوصياتها، فراجع.
(1) فقد فسرت النية بالقصد في المنتهى وعن كثير من الأصحاب وبعض أهل اللغة، كما فسرت في الشرائع والقواعد وعن جماعة بالإرادة، وعن رسالة الفخر: " عرفها المتكلمون بأنها إرادة من الفاعل للفعل مقارنة له.. وعرفها الفقهاء بأنها إرادة الفعل المطلوب على وجهه ".
وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لا مجال لمتابعتهم فيه بعد عدم أخذ عنوان النية في دليل المسألة، لما عرفت من قصور النصوص عن إثبات وجوبها، بل من القريب كون اختلافهم في تحديد النية وتعريفها لا في واقعها، فيكون النزاع لفظيا.