____________________
هذا، ولو فرض عدم استحقاق العقاب على التجري، أو كون عقابه دون عقاب المعصية فالأمر أظهر.
(1) لأن الاضطرار للتصرف في الفضاء المغصوب حال الخروج لما لم يكن بسوء الاختيار كان مسقطا للتكليف من دون أن يقتضي المبعدية، فلا يمنع من التقرب حينه بالوضوء.
نعم، لا بد من عدم استلزامه التصرف بإراقة الماء في الأرض زائدا على التصرف المضطر إليه، وإلا لحقه حكم غصبية المصب.
(2) بناء على ما أشرنا إليه في الجبيرة المغصوبة وغيرها من مسقطية التوبة للمبعدية الحاصلة بالعصيان، وحيث كان الاضطرار للخروج مسقطا للتكليف فلا مانع من التقرب بالوضوء حينه.
وهذا بخلاف ما لو لم تحصل التوبة، لأن الاضطرار لما كان بسوء الاختيار فهو وإن كان موجبا لسقوط التكليف، إلا أنه موجب لمبعدية الفعل، فيمتنع التقرب به.
هذا، والكلام في هذه المسألة مبني على اعتبار إباحة الفضاء، وإلا اختص الإشكال بما إذا لزم زيادة التصرف في الأرض بإراقة الماء عليها.
(1) لأن الاضطرار للتصرف في الفضاء المغصوب حال الخروج لما لم يكن بسوء الاختيار كان مسقطا للتكليف من دون أن يقتضي المبعدية، فلا يمنع من التقرب حينه بالوضوء.
نعم، لا بد من عدم استلزامه التصرف بإراقة الماء في الأرض زائدا على التصرف المضطر إليه، وإلا لحقه حكم غصبية المصب.
(2) بناء على ما أشرنا إليه في الجبيرة المغصوبة وغيرها من مسقطية التوبة للمبعدية الحاصلة بالعصيان، وحيث كان الاضطرار للخروج مسقطا للتكليف فلا مانع من التقرب بالوضوء حينه.
وهذا بخلاف ما لو لم تحصل التوبة، لأن الاضطرار لما كان بسوء الاختيار فهو وإن كان موجبا لسقوط التكليف، إلا أنه موجب لمبعدية الفعل، فيمتنع التقرب به.
هذا، والكلام في هذه المسألة مبني على اعتبار إباحة الفضاء، وإلا اختص الإشكال بما إذا لزم زيادة التصرف في الأرض بإراقة الماء عليها.