مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
(مسألة 70): إذا دخل المكان الغصبي غفلة، وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحة وضوئه (1)، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب وخرج وتوضأ في حال الخروج (2).
____________________
هذا، ولو فرض عدم استحقاق العقاب على التجري، أو كون عقابه دون عقاب المعصية فالأمر أظهر.
(1) لأن الاضطرار للتصرف في الفضاء المغصوب حال الخروج لما لم يكن بسوء الاختيار كان مسقطا للتكليف من دون أن يقتضي المبعدية، فلا يمنع من التقرب حينه بالوضوء.
نعم، لا بد من عدم استلزامه التصرف بإراقة الماء في الأرض زائدا على التصرف المضطر إليه، وإلا لحقه حكم غصبية المصب.
(2) بناء على ما أشرنا إليه في الجبيرة المغصوبة وغيرها من مسقطية التوبة للمبعدية الحاصلة بالعصيان، وحيث كان الاضطرار للخروج مسقطا للتكليف فلا مانع من التقرب بالوضوء حينه.
وهذا بخلاف ما لو لم تحصل التوبة، لأن الاضطرار لما كان بسوء الاختيار فهو وإن كان موجبا لسقوط التكليف، إلا أنه موجب لمبعدية الفعل، فيمتنع التقرب به.
هذا، والكلام في هذه المسألة مبني على اعتبار إباحة الفضاء، وإلا اختص الإشكال بما إذا لزم زيادة التصرف في الأرض بإراقة الماء عليها.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 507 513 514 517 518 521 ... » »»
الفهرست