(مسألة 51): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا (3) أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه (4) فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها (5) أو غصبيته.
____________________
موارد فقد الطهورين فتأمل.
ولا مجال للاكتفاء بغسل ما حوله بعد ظهور الأدلة في جزئية المسح على الجبيرة حين وجودها من الطهارة، ومقتضى الارتباطية تعذرها بتعذره.
نعم، لو فرض الاضطرار إلى التصرف بالمسح أو نحوه ولو مع عدم الوضوء أو الغسل كان المسح فيهما من أفراد التصرف المضطر إليه، فتسقط حرمته، ويتعين جوازهما، بل وجوبهما.
لكن لو كان الاضطرار بسوء الاختيار كان الفعل مبعدا وإن سقط النهي عنه، فيمتنع التقرب به وتتعذر العبادة الموقوفة عليه. إلا أن تسقط المبعدية المسببة عن سوء الاختيار بالتوبة، فيمكن التقرب حينئذ ويصح العمل وتوضيح ذلك في مبحث اجتماع الأمر والنهي عند الكلام في توسط الأرض المغصوبة.
(1) الظاهر عدم وجوب التبديل بعد الرفع، لما تقدم في الجرح المكشوف من أن وجوب المسح على الجبيرة لا يقتضي وجوب وضعها في ظرف عدمها، بل يختص بما إذا كانت موجودة.
(2) على التفصيل المتقدم.
(3) يعني: للرجال.
(4) لاطلاق الأدلة، وحرمة اللبس في بعض ما تقدم لا تمنع من التقرب بالمسح، لتباينهما وإليه يرجع ما في الجواهر من أن الحرمة خارجية.
(5) الظاهر عدم الاشكال فيه، لعين ما يذكر في وجه وجوب طهارة محال الطهارة وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في أواخر المسألة السابعة والثلاثين.
ولا مجال للاكتفاء بغسل ما حوله بعد ظهور الأدلة في جزئية المسح على الجبيرة حين وجودها من الطهارة، ومقتضى الارتباطية تعذرها بتعذره.
نعم، لو فرض الاضطرار إلى التصرف بالمسح أو نحوه ولو مع عدم الوضوء أو الغسل كان المسح فيهما من أفراد التصرف المضطر إليه، فتسقط حرمته، ويتعين جوازهما، بل وجوبهما.
لكن لو كان الاضطرار بسوء الاختيار كان الفعل مبعدا وإن سقط النهي عنه، فيمتنع التقرب به وتتعذر العبادة الموقوفة عليه. إلا أن تسقط المبعدية المسببة عن سوء الاختيار بالتوبة، فيمكن التقرب حينئذ ويصح العمل وتوضيح ذلك في مبحث اجتماع الأمر والنهي عند الكلام في توسط الأرض المغصوبة.
(1) الظاهر عدم وجوب التبديل بعد الرفع، لما تقدم في الجرح المكشوف من أن وجوب المسح على الجبيرة لا يقتضي وجوب وضعها في ظرف عدمها، بل يختص بما إذا كانت موجودة.
(2) على التفصيل المتقدم.
(3) يعني: للرجال.
(4) لاطلاق الأدلة، وحرمة اللبس في بعض ما تقدم لا تمنع من التقرب بالمسح، لتباينهما وإليه يرجع ما في الجواهر من أن الحرمة خارجية.
(5) الظاهر عدم الاشكال فيه، لعين ما يذكر في وجه وجوب طهارة محال الطهارة وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في أواخر المسألة السابعة والثلاثين.