(مسألة 44): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه (3) يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه (4) ثم وضعه.
____________________
وأما صحيح الحلبي فهو إنما اقتضى العفو في عصابة القرحة التي لها وجود متعارف، ولا تشمل ما خرج عنه.
هذا، ولو أمكن غسل الصحيح أو مسحه بالوجه المعتبر من دون رفع الجبيرة اجتزأ به.
(1) لا يبعد عدم وجوب ذلك وجريان حكم الجرح المكشوف، كما تقدم عند الكلام في وجوب المسح على البشرة مع التمكن وفي حكم الجرح المكشوف.
نعم، لو غسل ما تحتها من الصحيح أو مسحه من دون رفعها وجب المسح عليها، كما تقدم.
(2) كما صرح به في المنتهى. ويقتضيه إطلاق نصوص الجبائر، لأن التعارف لا يصلح لتقييد الإطلاق، خصوصا في مثل المقام مما كان العموم فيه مناسبا للارتكاز، لارتكاز كون منشأ البدلية الاضطرار.
نعم، لا بد من كون ستر المقدار الزائد لأمر يعود للآفة من الكسر والجرح، لا لأمر آخر، كما لو تعذرت الجبيرة الصغيرة، أو تعذر إزالة الزائد بعد شفاء ما تحته أو نحوهما، وإلا قصرت نصوص المقام عنه، ودخل فيما تقدم في المسألة السادسة والثلاثين في حكم الحاجب اللاصق اتفاقا.
(3) لأجل الاحتياط المشار إليه في المسألة الخامسة والثلاثين.
(4) عملا بصحيحي الحلبي وابن سنان المتضمنين غسل ما حول الجرح (1)، بناء على ما تقدم من عدم تقييدهما بوضع الحاجب والمسح عليه
هذا، ولو أمكن غسل الصحيح أو مسحه بالوجه المعتبر من دون رفع الجبيرة اجتزأ به.
(1) لا يبعد عدم وجوب ذلك وجريان حكم الجرح المكشوف، كما تقدم عند الكلام في وجوب المسح على البشرة مع التمكن وفي حكم الجرح المكشوف.
نعم، لو غسل ما تحتها من الصحيح أو مسحه من دون رفعها وجب المسح عليها، كما تقدم.
(2) كما صرح به في المنتهى. ويقتضيه إطلاق نصوص الجبائر، لأن التعارف لا يصلح لتقييد الإطلاق، خصوصا في مثل المقام مما كان العموم فيه مناسبا للارتكاز، لارتكاز كون منشأ البدلية الاضطرار.
نعم، لا بد من كون ستر المقدار الزائد لأمر يعود للآفة من الكسر والجرح، لا لأمر آخر، كما لو تعذرت الجبيرة الصغيرة، أو تعذر إزالة الزائد بعد شفاء ما تحته أو نحوهما، وإلا قصرت نصوص المقام عنه، ودخل فيما تقدم في المسألة السادسة والثلاثين في حكم الحاجب اللاصق اتفاقا.
(3) لأجل الاحتياط المشار إليه في المسألة الخامسة والثلاثين.
(4) عملا بصحيحي الحلبي وابن سنان المتضمنين غسل ما حول الجرح (1)، بناء على ما تقدم من عدم تقييدهما بوضع الحاجب والمسح عليه