____________________
وثانيا: بأن الإطلاق ظاهر في الجهة الوضعية، لوروده في مقام بيان الاستنجاء المطهر، فهو يقتضي مطهرية الأمرين المذكورين، فيكون حجة على الحرمة التكليفية بعد فرض العلم الاجمالي المذكور.
نعم، لو قيل بعدم نهوض الاطلاقات باثبات التعدي عن الأحجار لكل قالع، وأن مستنده الإجماع فالمتيقن منه غير ما يحرم الاستنجاء به، كما صرح به غير واحد.
هذا، وأما ما عن شرح الألفية من أن أوراق المصحف وتربة الحسين عليه السلام لا تطهر، بل يكفر مستعملها مع علمه، فلا يتصور الطهارة، بخلاف الجاهل.
فهو - مع عدم تماميته في نفسه، لما تقدم من أنه لا كفر بالاستنجاء لا بداعي الاستخفاف والتوهين - راجع إلى مطهريتها ذاتا، والنجاسة لأمر خارج، وهو الكفر.
(1) كما في المبسوط والوسيلة والشرايع والقواعد، وعن المقنعة والسرائر وغيرها.
والظاهر أن المراد بالأثر - بقرينة مقابلتهم الماء بالأحجار - ما لا يزول بالمسح عادة من الأجزاء الدقيقة العالقة بالمحل غير المحسوسة بالمس إلا مع الرطوبة الموجبة لانحلالها ولزوجة المحل بسببها، لا اللون أو الرائحة - لما يأتي، ولا الرطوبة المتخلفة، لأنها من العين - كما في جامع المقاصد وعن الدلائل - ولأن بقاءها مع الماء غير ممكن. ولا النجاسة الحكمية، ليكون إشارة إلى تعدد الغسل، لأنه - مع بعده عن ظاهر كلامهم - لا دليل على وجوبه، بل إطلاق النقاء ينفيه.
هذا " وربما استشكل في وجوب إزالة الأثر بمنافاته لاطلاق النقاء وإذهاب الغائط في صحيحي ابن المغيرة ويونس، الظاهرين في زوال العين، ولا سيما مع شموله للاستجمار، الذي لا يزول به الأثر عادة.
وربما يستفاد ذلك من كل من عبر بالنقاء، كالخلاف والنهاية والمعتبر
نعم، لو قيل بعدم نهوض الاطلاقات باثبات التعدي عن الأحجار لكل قالع، وأن مستنده الإجماع فالمتيقن منه غير ما يحرم الاستنجاء به، كما صرح به غير واحد.
هذا، وأما ما عن شرح الألفية من أن أوراق المصحف وتربة الحسين عليه السلام لا تطهر، بل يكفر مستعملها مع علمه، فلا يتصور الطهارة، بخلاف الجاهل.
فهو - مع عدم تماميته في نفسه، لما تقدم من أنه لا كفر بالاستنجاء لا بداعي الاستخفاف والتوهين - راجع إلى مطهريتها ذاتا، والنجاسة لأمر خارج، وهو الكفر.
(1) كما في المبسوط والوسيلة والشرايع والقواعد، وعن المقنعة والسرائر وغيرها.
والظاهر أن المراد بالأثر - بقرينة مقابلتهم الماء بالأحجار - ما لا يزول بالمسح عادة من الأجزاء الدقيقة العالقة بالمحل غير المحسوسة بالمس إلا مع الرطوبة الموجبة لانحلالها ولزوجة المحل بسببها، لا اللون أو الرائحة - لما يأتي، ولا الرطوبة المتخلفة، لأنها من العين - كما في جامع المقاصد وعن الدلائل - ولأن بقاءها مع الماء غير ممكن. ولا النجاسة الحكمية، ليكون إشارة إلى تعدد الغسل، لأنه - مع بعده عن ظاهر كلامهم - لا دليل على وجوبه، بل إطلاق النقاء ينفيه.
هذا " وربما استشكل في وجوب إزالة الأثر بمنافاته لاطلاق النقاء وإذهاب الغائط في صحيحي ابن المغيرة ويونس، الظاهرين في زوال العين، ولا سيما مع شموله للاستجمار، الذي لا يزول به الأثر عادة.
وربما يستفاد ذلك من كل من عبر بالنقاء، كالخلاف والنهاية والمعتبر