____________________
أشرنا إليه غير مرة، وأطلنا الكلام فيه في مبحث تتميم الماء المتنجس كرا.
وعليه يقع الكلام..
أولا: في وجود إطلاق صالح للخروج عن الأصل المذكور يقتضي الاكتفاء بزوال العين.
وثانيا: في وجود مقيد للإطلاق المذكور - لو فرض تماميته - ملزم بالتثليث.
أما الأول فقد استدل عليه ببعض النصوص..
الأول: صحيح عبد الله بن المغيرة (1) المتقدم في الاستنجاء بالماء، المتضمن أنه لأحد للاستنجاء إلا النقاء، لظهور عموم الاستنجاء للاستجمار.
لكن استظهر شيخنا الأعظم قدس سره اختصاصه بالاستنجاء بالماء، وما يتحصل منه في وجه ذلك: أن المراد بالنقاء إن كان هو زوال العين اختص بالاستنجاء بالأحجار، وإن كان هو زوالها مع الأثر اختص بالاستنجاء بالماء، وحيث لا جامع بينهما فالحديث إما مجمل، أو محمول على الثاني، لأنه مقتضى إطلاق النقاء، لأن الأثر من أجزاء الغائط حقيقة.
ولأن إرادة الاستنجاء بالماء من الحديث متفق عليه. بل إرادة خصوص الاستجمار من لفظ الاستنجاء في غاية الندرة، ولا سيما مع غلبة وجود الماء، بل استعماله بعد زمن التابعين.
ولأن بقاء الريح بعد الاستجمار لا يعلم إلا من جهة العلم ببقاء الأثر، وهو أولى بالسؤال من الريح، فتخصيص السؤال بالريح ظاهر في إرادة الاستنجاء بالماء الذي يمكن معه استكشاف بقاء الريح بسم اليد الملاقية لموضع الغائط ببلتها الناقلة له، بخلاف الاستجمار.
ويندفع: بأنه لا مانع من إرادة الجامع بين الأمرين، لعدم التفات العرف إلا إلى العين التي يجب إزالتها في الموردين. وليس الأثر - في فرض الالتفات إليه - إلا كاللون من سنخ العرض المتخلف عنها عرفا، وإن كان جزءا منها دقة حقيقة.
وعليه يقع الكلام..
أولا: في وجود إطلاق صالح للخروج عن الأصل المذكور يقتضي الاكتفاء بزوال العين.
وثانيا: في وجود مقيد للإطلاق المذكور - لو فرض تماميته - ملزم بالتثليث.
أما الأول فقد استدل عليه ببعض النصوص..
الأول: صحيح عبد الله بن المغيرة (1) المتقدم في الاستنجاء بالماء، المتضمن أنه لأحد للاستنجاء إلا النقاء، لظهور عموم الاستنجاء للاستجمار.
لكن استظهر شيخنا الأعظم قدس سره اختصاصه بالاستنجاء بالماء، وما يتحصل منه في وجه ذلك: أن المراد بالنقاء إن كان هو زوال العين اختص بالاستنجاء بالأحجار، وإن كان هو زوالها مع الأثر اختص بالاستنجاء بالماء، وحيث لا جامع بينهما فالحديث إما مجمل، أو محمول على الثاني، لأنه مقتضى إطلاق النقاء، لأن الأثر من أجزاء الغائط حقيقة.
ولأن إرادة الاستنجاء بالماء من الحديث متفق عليه. بل إرادة خصوص الاستجمار من لفظ الاستنجاء في غاية الندرة، ولا سيما مع غلبة وجود الماء، بل استعماله بعد زمن التابعين.
ولأن بقاء الريح بعد الاستجمار لا يعلم إلا من جهة العلم ببقاء الأثر، وهو أولى بالسؤال من الريح، فتخصيص السؤال بالريح ظاهر في إرادة الاستنجاء بالماء الذي يمكن معه استكشاف بقاء الريح بسم اليد الملاقية لموضع الغائط ببلتها الناقلة له، بخلاف الاستجمار.
ويندفع: بأنه لا مانع من إرادة الجامع بين الأمرين، لعدم التفات العرف إلا إلى العين التي يجب إزالتها في الموردين. وليس الأثر - في فرض الالتفات إليه - إلا كاللون من سنخ العرض المتخلف عنها عرفا، وإن كان جزءا منها دقة حقيقة.