(مسألة 18): يجوز الوضوء بماء المطر (2)،
____________________
(1) لعدم دخل سهولة الرفع في جزئيته. نعم، لو كان الوجه في الاجتزاء به بدليته عما تحته بملاك رفع الحرج كالجبيرة اتجه وجوب رفعه مع سهولته.
(2) ظاهر الجواهر المفروغية عنه بينهم، وإن لم أعثر في كلماتهم على تصريح معتد به منهم.
ويقتضيه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه " (1).
لكنه بظاهره مخالف لما دل على وجوب الترتيب في نفس الأعضاء، وبينها، وعدم إجزاء الغسل عن المسح في الرأس والرجلين.
بل لما هو المعلوم من كون الوضوء تعبديا لا توصليا يجزي فيه إصابة الماء، لظهوره في كون المسؤول عنه هو الاجزاء بعد إصابة المطر، لا إجزاء فعل ما يوجبها، كالقيام تحته والتعرض له.
ومن الظاهر امتناع الخروج به عن جميع ذلك، بعد كون عموم اعتبارها من الواضحات، المتسالم عليها بين الأصحاب، حتى في مورده، لعدم استثنائهم له من عمومها، بل صرح الشيخ قدس سره في التهذيب والاستبصار بتنزيله على الترتيب بين الأعضاء.
ومن هنا لا بد من تنزيله على ما لا ينافي جميع ذلك، بحمله على بيان أن إصابة المطر تحقق الغسل الواجب، لا إطلاق الاكتفاء بها، ولو مع مخالفة شروط الغسل. مع تقييده أيضا بغير مواضع المسح.
لكن الانصاف أن حمله على ذلك بعيد عن ظاهره جدا، فيتعين رفع اليد
(2) ظاهر الجواهر المفروغية عنه بينهم، وإن لم أعثر في كلماتهم على تصريح معتد به منهم.
ويقتضيه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه " (1).
لكنه بظاهره مخالف لما دل على وجوب الترتيب في نفس الأعضاء، وبينها، وعدم إجزاء الغسل عن المسح في الرأس والرجلين.
بل لما هو المعلوم من كون الوضوء تعبديا لا توصليا يجزي فيه إصابة الماء، لظهوره في كون المسؤول عنه هو الاجزاء بعد إصابة المطر، لا إجزاء فعل ما يوجبها، كالقيام تحته والتعرض له.
ومن الظاهر امتناع الخروج به عن جميع ذلك، بعد كون عموم اعتبارها من الواضحات، المتسالم عليها بين الأصحاب، حتى في مورده، لعدم استثنائهم له من عمومها، بل صرح الشيخ قدس سره في التهذيب والاستبصار بتنزيله على الترتيب بين الأعضاء.
ومن هنا لا بد من تنزيله على ما لا ينافي جميع ذلك، بحمله على بيان أن إصابة المطر تحقق الغسل الواجب، لا إطلاق الاكتفاء بها، ولو مع مخالفة شروط الغسل. مع تقييده أيضا بغير مواضع المسح.
لكن الانصاف أن حمله على ذلك بعيد عن ظاهره جدا، فيتعين رفع اليد