مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
وإن كان أحوط استحبابا (1).
(مسألة 36): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة (2)، وكذا العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم أو نحو ذلك (3).
____________________
(1) يأتي في المسألة الرابعة والأربعين أن جواز ذلك مشروط بعدم استلزامه ترك غسل شئ من الصحيح.
(2) كما في كشف اللثام وعن التذكرة والشهيد، وعن الذخيرة عن بعضهم دعوى الاجماع عليه، وعن شرح المفاتيح أن المشهور اتحاد حكم الطلاء الحائلة واللصوق مع الجبيرة.
ويقتضيه صحيح الوشا: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال: نعم، يجزيه أن يمسح عليه " (1)، ونحوه صحيحه الثاني (2) الذي لا يبعد اتحاده معه، وأن اختلافهما للنقل بالمعنى.
(3) لأن النصوص وإن اختصت بالجبائر وعصابة القرح والجرح والدواء، إلا أن المفهوم منها عرفا العموم لكل ما يجعل على البدن لأمر يعود إليه كالتداوي ونحوه، لإلغاء خصوصية مواردها عرفا.
ولا سيما بملاحظة رواية عبد الأعلى الواردة في المسح على المرارة (3)، لعمومها - بمقتضى ترك الاستفصال فيها - لما لو كان وضع المرارة لأجل التوقي على موضع الظفر وإن برئ الجرح.
فما عن المشكاة من التنظر في إلحاق الأورام بالجبيرة في غير محله. ويأتي في المسألة الأربعين ما له نفع في المقام.

(1) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 9، 10، 5.
(2) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 9، 10، 5.
(3) الوسائل باب: 39 من أبواب الوضوء حديث: 9، 10، 5.
(٤٣٩)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الوضوء (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 432 433 434 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست