____________________
وكذا ما ورد في الميت الجنب، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
" يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة " (1)، لظهوره في تحقق وظيفة الجنابة للميت بتغسيله.
وهو وإن كان مبنيا على تكليف المغسل، لا على سقوط قيد المباشرة عن المكلف، كما في المقام، إلا أنه يدل على عدم كون مباشرة المحدث قيدا في سببية الغسل للطهارة من حدث الجنابة مطلقا، بنحو يستلزم تعذره تعذرها.
ونظير المقام أيضا ما ورد في التيمم، كمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يؤمم المجدور والكسير " (2)، وقريب منه مرسل الصدوق (3).
ويكون التعدي من الغسل والتيمم للوضوء بإلغاء خصوصيتهما عرفا، لاتحادها سنخا، ولا سيما بعد الأمر بالثلاثة في الآية الشريفة في مساق واحد، أو بعدم الفصل.
(1) كما في المعتبر والمنتهى والقواعد، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه، وعن الذكرى أنه لا تجزئ نية المباشر قطعا.
لما في كلام غير واحد من أن العاجز هو المكلف بالوضوء والمخاطب به، فيكون هو المتقرب به، غايته أنه لم يكلف بفعل نفسه، بل بما يعم فعل غيره ولو بتسبيبه إليه، ولا دليل على مشروعية النيابة، لتجزئ نية المباشر، كما في ذبح الهدي.
إن قلت: تقدم في مسألة تخلف بعض القصود في مقام الامتثال أن عبادية الوضوء ليست من قبل أمره، بل لأخذها قيدا في سببية الأفعال للطهارة، فمجرد
" يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة " (1)، لظهوره في تحقق وظيفة الجنابة للميت بتغسيله.
وهو وإن كان مبنيا على تكليف المغسل، لا على سقوط قيد المباشرة عن المكلف، كما في المقام، إلا أنه يدل على عدم كون مباشرة المحدث قيدا في سببية الغسل للطهارة من حدث الجنابة مطلقا، بنحو يستلزم تعذره تعذرها.
ونظير المقام أيضا ما ورد في التيمم، كمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يؤمم المجدور والكسير " (2)، وقريب منه مرسل الصدوق (3).
ويكون التعدي من الغسل والتيمم للوضوء بإلغاء خصوصيتهما عرفا، لاتحادها سنخا، ولا سيما بعد الأمر بالثلاثة في الآية الشريفة في مساق واحد، أو بعدم الفصل.
(1) كما في المعتبر والمنتهى والقواعد، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه، وعن الذكرى أنه لا تجزئ نية المباشر قطعا.
لما في كلام غير واحد من أن العاجز هو المكلف بالوضوء والمخاطب به، فيكون هو المتقرب به، غايته أنه لم يكلف بفعل نفسه، بل بما يعم فعل غيره ولو بتسبيبه إليه، ولا دليل على مشروعية النيابة، لتجزئ نية المباشر، كما في ذبح الهدي.
إن قلت: تقدم في مسألة تخلف بعض القصود في مقام الامتثال أن عبادية الوضوء ليست من قبل أمره، بل لأخذها قيدا في سببية الأفعال للطهارة، فمجرد