____________________
عليه، إذ لا يحتمل اختناء مثل ذلك على الأصحاب بعد كثرة الابتلاء به، خصوصا في العصور السابقة.
نعم، لو كان مانعا للناس من المرور لم يبعد حرمته، لما فيه من الاضرار بالمسلمين، وقرب حمل الكلام الأصحاب والمتيقن من السيرة على غيره. وعن ابن أبي عمير - في الصحيح - وغيره عن إبراهيم بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع):
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوط في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك، (1) وفي مرسل الصدوق: " من سد طريقا بتر الله عمره " (2). فلاحظ.
كما أنه لو كان الطريق غير نافذ، بل كان خاصا، فبناء على كونه ملكا لأربابه لا يجوز التخلي فيه بغير إذنهم، كما صرح به بعضهم. وإن كان قد تنافيه السيرة.
فتأمل.
(1) جمع مشرعة، وهي مورد الشاربة، كما في القاموس، أو طريق الماء للواردة، كما في مجمع البحرين. وهي كالشوارع في الأقوال المتقدمة.
نعم، المذكور في النصوص شطوط الأنهار، كما في صحيح عاصم المتقدم وغيره من النصوص الكثيرة. - وبها عبر في الهداية والمقنعة فيما تقدم -. وشفير نهر أو شفير بئر أو بئر يستعذب ماؤها، كما في موثق السكوني عن الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه عليه السلام: " قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله له أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها " (3) ونحوه خبر الحصين بن مخارق (4).
ومقتضى إطلاقها عموم الكراهة لغير المشرعة. إلا أن يقيد بها بمناسبة ظهور كون الحكم للارفاق بالناس الواردين من الماء. لكنه لا يناسب ما عن كتاب
نعم، لو كان مانعا للناس من المرور لم يبعد حرمته، لما فيه من الاضرار بالمسلمين، وقرب حمل الكلام الأصحاب والمتيقن من السيرة على غيره. وعن ابن أبي عمير - في الصحيح - وغيره عن إبراهيم بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع):
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوط في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد الطريق المسلوك، (1) وفي مرسل الصدوق: " من سد طريقا بتر الله عمره " (2). فلاحظ.
كما أنه لو كان الطريق غير نافذ، بل كان خاصا، فبناء على كونه ملكا لأربابه لا يجوز التخلي فيه بغير إذنهم، كما صرح به بعضهم. وإن كان قد تنافيه السيرة.
فتأمل.
(1) جمع مشرعة، وهي مورد الشاربة، كما في القاموس، أو طريق الماء للواردة، كما في مجمع البحرين. وهي كالشوارع في الأقوال المتقدمة.
نعم، المذكور في النصوص شطوط الأنهار، كما في صحيح عاصم المتقدم وغيره من النصوص الكثيرة. - وبها عبر في الهداية والمقنعة فيما تقدم -. وشفير نهر أو شفير بئر أو بئر يستعذب ماؤها، كما في موثق السكوني عن الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه عليه السلام: " قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله له أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها " (3) ونحوه خبر الحصين بن مخارق (4).
ومقتضى إطلاقها عموم الكراهة لغير المشرعة. إلا أن يقيد بها بمناسبة ظهور كون الحكم للارفاق بالناس الواردين من الماء. لكنه لا يناسب ما عن كتاب