____________________
وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم...﴾ (1)، فهو موقوف على عموم من يجب الغض عنه للمماثل، بحيث يكون جواز النظر لما عدا العورة منه لتخصيص العموم المذكور، لا لقصوره عنه بسبب اختصاصه بالمخالف، وهو لا يخلو عن إشكال.
نعم، ما تقدم في خبر الزبيري، وعن تفسير النعماني ظاهر في اختصاصه بالنظر للعورة وعمومه لغير المماثل، ومثلهما في ذلك ما في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد: " وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، فقال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)، فحرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره " (2).
لكن، يشكل الخروج بها - مع ضعف سندها - عن ظاهر الآية في إطلاق حرمة النظر لما عدا الفرج المستلزم لاختصاصه بغير المماثل، بل هو مخالف لمورد نزول الآية الذي تضمنه موثق سعد الإسكاف (3)، حيث تضمن نزولها في شاب نظر امرأة فأعجبته، بل هو المناسب لذكر حرمة إبداء الزينة على النساء في السياق. فتأمل.
هذا، وفي صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم. قلت: أعني: سفليه [سفلته. خ. ل]؟ فقال:
ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره " (4)، وهو ظاهر في عدم حرمة النظر إلى العورة، لظهوره في السؤال عن حرمة العورة، فالردع عن تفسير السائل ظاهر في عدم حرمة المعنى الذي عناه.
لكن، لا بد من الخروج عن ظاهره بعد ما تقدم، وحمله على السؤال عن ورود الحديث بالمضمون المذكور، فلا يدل إلا على عدم كون المراد بذلك
نعم، ما تقدم في خبر الزبيري، وعن تفسير النعماني ظاهر في اختصاصه بالنظر للعورة وعمومه لغير المماثل، ومثلهما في ذلك ما في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد: " وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، فقال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)، فحرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره " (2).
لكن، يشكل الخروج بها - مع ضعف سندها - عن ظاهر الآية في إطلاق حرمة النظر لما عدا الفرج المستلزم لاختصاصه بغير المماثل، بل هو مخالف لمورد نزول الآية الذي تضمنه موثق سعد الإسكاف (3)، حيث تضمن نزولها في شاب نظر امرأة فأعجبته، بل هو المناسب لذكر حرمة إبداء الزينة على النساء في السياق. فتأمل.
هذا، وفي صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم. قلت: أعني: سفليه [سفلته. خ. ل]؟ فقال:
ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره " (4)، وهو ظاهر في عدم حرمة النظر إلى العورة، لظهوره في السؤال عن حرمة العورة، فالردع عن تفسير السائل ظاهر في عدم حرمة المعنى الذي عناه.
لكن، لا بد من الخروج عن ظاهره بعد ما تقدم، وحمله على السؤال عن ورود الحديث بالمضمون المذكور، فلا يدل إلا على عدم كون المراد بذلك