(مسألة 73): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء، كفى وضوء (2)
____________________
إلا أن الظاهر رجوعها جميعا إلى ما هو مقتضى السيرة من الاكتفاء في الاستمرار بالقصد الإجمالي الارتكازي، وإلا فلا يظن من أحد الالتزام بجواز خلو شئ من أجزاء العبادة عن النية.
وكيف كان، فقد تقدم - عند الكلام في حقيقة النية - الاكتفاء بالقصد المذكور في الابتداء أيضا، وأنه لا ملزم بالنية التفصيلية المساوقة للإخطار في أول العمل، فراجع.
ثم إن المراد من استمرار النية ما يساوق وقوع جميع الأفعال عن نية فعل المجموع، فيؤتى بكل منها على أنه جزء من العمل المنوي حين الانشغال بها، كما هو مقتضى الارتباطية بينها، لا على أنه عمل مستقل قائم بنفسه.
نمم، يكفي نية ذلك إجمالا، كما لو توضأ الجاهل بأجزاء الوضوء متابعا للعالم بها، فإنه وإن لم يعلم بتمام أجزاء الوضوء حين الشروع فيه، إلا أنه ينوي الإتيان بكل فعل منها بالوجه الذي ينويه العالم.
ولهم كلام طويل في تحديد ذلك لا مجال لاستقصائه، كما لا مجال لاستقصاء غير ذلك مما ذكروه في المقام، لضيق الوقت، وقلة الفائدة، وظهور الحال مما تقدم.
(1) فلا يخل انقطاع النية بالعدول عنها ثم الرجوع إليها قبل فعل بعض الأجزاء، أو بعده إذا أعاده عن نية، مع المحافظة على الموالاة، كما صرح به غير واحد.
لعدم الدليل على اعتبار الاستمرار زائدا على وقوع تمام الأفعال عن نية، بل يدفعه الإطلاق الذي أشرنا إليه غير مرة.
(2) هذا مذهب العلماء كافة، كما في المدارك.
وكيف كان، فقد تقدم - عند الكلام في حقيقة النية - الاكتفاء بالقصد المذكور في الابتداء أيضا، وأنه لا ملزم بالنية التفصيلية المساوقة للإخطار في أول العمل، فراجع.
ثم إن المراد من استمرار النية ما يساوق وقوع جميع الأفعال عن نية فعل المجموع، فيؤتى بكل منها على أنه جزء من العمل المنوي حين الانشغال بها، كما هو مقتضى الارتباطية بينها، لا على أنه عمل مستقل قائم بنفسه.
نمم، يكفي نية ذلك إجمالا، كما لو توضأ الجاهل بأجزاء الوضوء متابعا للعالم بها، فإنه وإن لم يعلم بتمام أجزاء الوضوء حين الشروع فيه، إلا أنه ينوي الإتيان بكل فعل منها بالوجه الذي ينويه العالم.
ولهم كلام طويل في تحديد ذلك لا مجال لاستقصائه، كما لا مجال لاستقصاء غير ذلك مما ذكروه في المقام، لضيق الوقت، وقلة الفائدة، وظهور الحال مما تقدم.
(1) فلا يخل انقطاع النية بالعدول عنها ثم الرجوع إليها قبل فعل بعض الأجزاء، أو بعده إذا أعاده عن نية، مع المحافظة على الموالاة، كما صرح به غير واحد.
لعدم الدليل على اعتبار الاستمرار زائدا على وقوع تمام الأفعال عن نية، بل يدفعه الإطلاق الذي أشرنا إليه غير مرة.
(2) هذا مذهب العلماء كافة، كما في المدارك.