____________________
الوجه الرابع من الحجم.
كما أن من قال بعدم وجوب ستره مقتضى استدلالهم بما دل على أن النورة سترة إرادة خصوص الوجه الرابع، ومقتضى سوقهم ذلك مساق الاكتفاء بستر اللون إرادة ما يعم الوجوه الثلاثة الأخيرة. بل قد يوهم إرادة ما يعم الوجه الأول، وإن كان بعيدا جدا.
(1) كما نص عليه جماهير الأصحاب. كذا في مفتاح الكرامة، وعليه إجماع. الفرقة، كما في الخلاف، وإجماع أهل البيت، كما عن السرائر.
لأنه المتيقن من لفظ العورة والفرج، إن لم يكن هو المتبادر منهما، فيرجع في غيره للأصل.
مضافا إلى مرسل الواسطي، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام: " العورة عورتان:
القبل والدبر. والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1)، وقريب منه مرسل الكليني (2)، وقد يشير إليه صحيح عبد الله بن سنان المتقدم.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الكركي في حاشية الارشاد من الحاق العجان بذلك في وجوب الستر.
وعن القاضي والحلبي: أن العورة من السرة إلى الركبة، وعن ثانيهما: أن ذلك لا يتم إلا بستر نصف الساق، وقد يستدل عليه بالنصوص الآمرة بالإزار.
وفيه - مع عدم ملازمة الإزار لستر جميع ذلك - أن ظهور بعضها في أن وجوبه لأجل ستر العورة موجب لصرف الوجوب إليها، وهو يقتضي الاقتصار على المتيقن منها.
نعم، في خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عنه عليه السلام: " قال: إذا زوج
كما أن من قال بعدم وجوب ستره مقتضى استدلالهم بما دل على أن النورة سترة إرادة خصوص الوجه الرابع، ومقتضى سوقهم ذلك مساق الاكتفاء بستر اللون إرادة ما يعم الوجوه الثلاثة الأخيرة. بل قد يوهم إرادة ما يعم الوجه الأول، وإن كان بعيدا جدا.
(1) كما نص عليه جماهير الأصحاب. كذا في مفتاح الكرامة، وعليه إجماع. الفرقة، كما في الخلاف، وإجماع أهل البيت، كما عن السرائر.
لأنه المتيقن من لفظ العورة والفرج، إن لم يكن هو المتبادر منهما، فيرجع في غيره للأصل.
مضافا إلى مرسل الواسطي، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام: " العورة عورتان:
القبل والدبر. والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1)، وقريب منه مرسل الكليني (2)، وقد يشير إليه صحيح عبد الله بن سنان المتقدم.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الكركي في حاشية الارشاد من الحاق العجان بذلك في وجوب الستر.
وعن القاضي والحلبي: أن العورة من السرة إلى الركبة، وعن ثانيهما: أن ذلك لا يتم إلا بستر نصف الساق، وقد يستدل عليه بالنصوص الآمرة بالإزار.
وفيه - مع عدم ملازمة الإزار لستر جميع ذلك - أن ظهور بعضها في أن وجوبه لأجل ستر العورة موجب لصرف الوجوب إليها، وهو يقتضي الاقتصار على المتيقن منها.
نعم، في خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عنه عليه السلام: " قال: إذا زوج