____________________
(1) لا إشكال في خروج ذلك عما يجب غسله، وإنما الاشكال في خروجه عن الوجه شرعا أو عرفا، أو لا.
وتوضيح ذلك: أن التحديد المذكور إما أن يكون واردا لبيان حد ما يجب غسله من دون نظر لمفهوم الوجه.
أو لبيان حد الوجه شرعا، بأن يكون للوجه حقيقة شرعية قد أريدت من إطلاق أحكامه، لاختصاص غرض الشارع بها دون المعنى العرفي.
أو لبيان الحدود الخارجية للوجه بما له من المفهوم العرفي، لأنه هو الموضوع للأحكام، وإن اشتبهت تلك الحدود على السائل لبعض الطوارئ، كخلاف العامة.
وقد يقرب الأول بالنظر إلى التعرض في السؤال والجواب للذي يجب توضئته وغسله، مما يكشف عن كون المهم تحديد موضوعه لا تحديد مفهوم الوجه شرعا أو عرفا من حيث هو.
لكنه يشكل: بظهور السؤال والجواب في تحديد الوجه الذي يوضأ، لا تحديد ما يوضأ من الوجه، فقوله في السؤال: " الذي ينبغي أن يوضأ " وفي الجواب:
" الذي قال الله وأمر... " وصف موضح لا قيد، لما هو المعلوم من عدم سوقه لتقييد الوجه المسؤول عنه بما يجب غسله في مقابل الوجه الذي لا يجب غسله، بل لأجل أن الوجه المسؤول عنه قد وجب غسله، وظاهر التوصيف المفروغية عن وجوب غسل تمام الوجه - وإن اشتبهت حدوده - وعدم وجوب غسل غيره معه.
وأما احتمال كون المصحح للتوصيف وجوب غسل الوجه في الجملة - ولو ببعضه أو مع غيره - وأن التحديد منصرف إلى خصوص موضوع الوصف - وهو الذي يجب غسله - دون الوجه.
فهو بعيد جدا، مخالف للظاهر.
هذا، مضافا إلى قوله عليه السلام: " وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من
وتوضيح ذلك: أن التحديد المذكور إما أن يكون واردا لبيان حد ما يجب غسله من دون نظر لمفهوم الوجه.
أو لبيان حد الوجه شرعا، بأن يكون للوجه حقيقة شرعية قد أريدت من إطلاق أحكامه، لاختصاص غرض الشارع بها دون المعنى العرفي.
أو لبيان الحدود الخارجية للوجه بما له من المفهوم العرفي، لأنه هو الموضوع للأحكام، وإن اشتبهت تلك الحدود على السائل لبعض الطوارئ، كخلاف العامة.
وقد يقرب الأول بالنظر إلى التعرض في السؤال والجواب للذي يجب توضئته وغسله، مما يكشف عن كون المهم تحديد موضوعه لا تحديد مفهوم الوجه شرعا أو عرفا من حيث هو.
لكنه يشكل: بظهور السؤال والجواب في تحديد الوجه الذي يوضأ، لا تحديد ما يوضأ من الوجه، فقوله في السؤال: " الذي ينبغي أن يوضأ " وفي الجواب:
" الذي قال الله وأمر... " وصف موضح لا قيد، لما هو المعلوم من عدم سوقه لتقييد الوجه المسؤول عنه بما يجب غسله في مقابل الوجه الذي لا يجب غسله، بل لأجل أن الوجه المسؤول عنه قد وجب غسله، وظاهر التوصيف المفروغية عن وجوب غسل تمام الوجه - وإن اشتبهت حدوده - وعدم وجوب غسل غيره معه.
وأما احتمال كون المصحح للتوصيف وجوب غسل الوجه في الجملة - ولو ببعضه أو مع غيره - وأن التحديد منصرف إلى خصوص موضوع الوصف - وهو الذي يجب غسله - دون الوجه.
فهو بعيد جدا، مخالف للظاهر.
هذا، مضافا إلى قوله عليه السلام: " وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من