____________________
ما تقدم في مرسل العوالي.
ثم إن ظاهر الاستقبال بالفرج في النصوص وكلمات الأصحاب الاختصاص بالقبل، لانصراف الفرج إليه ولإمكان الاستقبال به في الجلوس المتعارف، دون الدبر.
وحمله على الفرجين معا بتنزيل الاستقبال بالدبر على الوضع غير المتعارف، أو على الاستقبال بالدبر في الوضع المتعارف بعيد.
نعم، عبر بالفرجين في محكي التذكرة. وقد يناسبه ما تقدم عن علل القمي.
وربما يحمل الاستقبال بالدبر فيهما على ما يلازم الجلوس مستقبلا. فلاحظ.
ثم إنه صرح في المسالك وكشف اللثام والمدارك ومحكي المنتهى ونهاية الإحكام وغيرها بارتفاع الكراهة بوجود الحائل من بناء أو غيم أو كف أو غيرها.
وعن العلامة تعليله: بأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز فهنا أولى.
وهو كما ترى! وعمدة الوجه فيه: اختصاص غير واحد من النصوص المتقدمة بالنهي عن بدو الفرج للشمس والقمر، الظاهر في عدم الحائل. وحمله على الكناية عن أصل الاستقبال خلاف ظاهره. كما أن ذلك هو المتيقن من الاستقبال في بقية النصوص إن لم يكن هو الظاهر منه.
وحمله في القبلة على التوجه إلى سمت الكعبة الشريفة ولو مع الحائل إنما هو لتعذر الحمل على خصوص صورة عدم الحائل، لندرة الابتلاء بها، فلا بد أن يراد منه ما أريد من الاستقبال في الصلاة، بخلاف المقام.
نعم، يحسن تجنب ذلك احتياطا لاحتمال العموم.
(1) كما مر في المقنعة والنهاية والوسيلة والمراسم والشرايع والقواعد وعن غيرها، بل في الغنية دعوى الاجماع على استحباب توقي ذلك.
ويقتضيه ما عن الخصال في حديث الأربعمائة الذي لا يخلو سنده عن اعتبار: " لا يبولن أحدكم في سطح في الهواء، ولا يبولن في ماء جار، فإن فعل ذلك
ثم إن ظاهر الاستقبال بالفرج في النصوص وكلمات الأصحاب الاختصاص بالقبل، لانصراف الفرج إليه ولإمكان الاستقبال به في الجلوس المتعارف، دون الدبر.
وحمله على الفرجين معا بتنزيل الاستقبال بالدبر على الوضع غير المتعارف، أو على الاستقبال بالدبر في الوضع المتعارف بعيد.
نعم، عبر بالفرجين في محكي التذكرة. وقد يناسبه ما تقدم عن علل القمي.
وربما يحمل الاستقبال بالدبر فيهما على ما يلازم الجلوس مستقبلا. فلاحظ.
ثم إنه صرح في المسالك وكشف اللثام والمدارك ومحكي المنتهى ونهاية الإحكام وغيرها بارتفاع الكراهة بوجود الحائل من بناء أو غيم أو كف أو غيرها.
وعن العلامة تعليله: بأنه لو استتر عن القبلة بالانحراف جاز فهنا أولى.
وهو كما ترى! وعمدة الوجه فيه: اختصاص غير واحد من النصوص المتقدمة بالنهي عن بدو الفرج للشمس والقمر، الظاهر في عدم الحائل. وحمله على الكناية عن أصل الاستقبال خلاف ظاهره. كما أن ذلك هو المتيقن من الاستقبال في بقية النصوص إن لم يكن هو الظاهر منه.
وحمله في القبلة على التوجه إلى سمت الكعبة الشريفة ولو مع الحائل إنما هو لتعذر الحمل على خصوص صورة عدم الحائل، لندرة الابتلاء بها، فلا بد أن يراد منه ما أريد من الاستقبال في الصلاة، بخلاف المقام.
نعم، يحسن تجنب ذلك احتياطا لاحتمال العموم.
(1) كما مر في المقنعة والنهاية والوسيلة والمراسم والشرايع والقواعد وعن غيرها، بل في الغنية دعوى الاجماع على استحباب توقي ذلك.
ويقتضيه ما عن الخصال في حديث الأربعمائة الذي لا يخلو سنده عن اعتبار: " لا يبولن أحدكم في سطح في الهواء، ولا يبولن في ماء جار، فإن فعل ذلك