الرابع: يجب مسح القدمين (2)
____________________
(1) كما صرح به في المنتهى، ونسب الخلاف فيه لأبي حنيفة. وظاهره الإجماع منا، وهو الظاهر من الأصحاب، لعدم استثنائهم ذلك من الحائل.
ويقتضيه ما تقدم، لظهور المسح في مماسة الماسح للممسوح. ولا قرينة على أن الغرض مجرد وصول الماء للممسوح، بل هو لا يناسب مقابلة المسح بالغسل الذي يراد منه ذلك، بل الأمر أظهر من أن يحتاج للاستدلال.
(2) قال في الجواهر: " إجماعا عند الإمامية محصلا ومنقولا، بل هو من ضروريات مذهبهم، وأخبارهم به متواترة، بل في الانتصار أنها أكثر من عدد الرمل والحصى، بل رواه مخالفوهم أيضا.. بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء، كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي.
وعن أبي الحسن البصري وابن جرير الطبري وأبي علي الجبائي التخيير بينه وبين الغسل.
وعن داود يجب الغسل والمسح معا، ونحوه عن الناصر الزيدي. وباقي الفقهاء على إيجاب الغسل فقط ".
ويكفينا دليلا الثقلان اللذان شركهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته كتاب الله وعترته. أما العترة عليهم السلام فقولهم به معلوم بإجماع شيعتهم وأصحابهم الآخذين منهم، وبالنصوص المروية عنهم الصريحة في مشروعية المسح، بل وجوبه، وأنه الذي نزل به الكتاب.
وأما الكتاب فيدل عليه بمقتضى عطف الأرجل على الرؤوس التي فرضها المسح، فتشاركها فيه. من دون فرق بين قراءة الجر التي قال الشيخ في التهذيب أنها مجمع عليها، وفي رواية غالب عن الباقر عليه السلام (1) تعيينها - اتباعا للفظ الرؤوس،
ويقتضيه ما تقدم، لظهور المسح في مماسة الماسح للممسوح. ولا قرينة على أن الغرض مجرد وصول الماء للممسوح، بل هو لا يناسب مقابلة المسح بالغسل الذي يراد منه ذلك، بل الأمر أظهر من أن يحتاج للاستدلال.
(2) قال في الجواهر: " إجماعا عند الإمامية محصلا ومنقولا، بل هو من ضروريات مذهبهم، وأخبارهم به متواترة، بل في الانتصار أنها أكثر من عدد الرمل والحصى، بل رواه مخالفوهم أيضا.. بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء، كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي.
وعن أبي الحسن البصري وابن جرير الطبري وأبي علي الجبائي التخيير بينه وبين الغسل.
وعن داود يجب الغسل والمسح معا، ونحوه عن الناصر الزيدي. وباقي الفقهاء على إيجاب الغسل فقط ".
ويكفينا دليلا الثقلان اللذان شركهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته كتاب الله وعترته. أما العترة عليهم السلام فقولهم به معلوم بإجماع شيعتهم وأصحابهم الآخذين منهم، وبالنصوص المروية عنهم الصريحة في مشروعية المسح، بل وجوبه، وأنه الذي نزل به الكتاب.
وأما الكتاب فيدل عليه بمقتضى عطف الأرجل على الرؤوس التي فرضها المسح، فتشاركها فيه. من دون فرق بين قراءة الجر التي قال الشيخ في التهذيب أنها مجمع عليها، وفي رواية غالب عن الباقر عليه السلام (1) تعيينها - اتباعا للفظ الرؤوس،