(مسألة 12): إذا شك في حاجبية شئ وجبت إزالته (2)، وإذا شك في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوبا، إلا مع الظن بعدمه.
(مسألة 13): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء (3)،
____________________
ويشكل: بأنه ليس من الوسخ، بل هو جزء من البدن حقيقة وعرفا فلا تجب إزالته مطلقا إذ لا يزيد على القشر المنجمد على الجرح بعد برئه الذي يأتي في المسألة السابعة عشرة عدم وجوب إزالته. وليس الوسخ إلا ما هو خارج عن البدن طارئ عليه، وفرض صيرورته جزءا منه عرفا غير ظاهر، كما ذكرنا.
نعم، قد يكون الوسخ من سنخ اللون غير المانع من وصول الماء للبشرة، فلا تجب إزالته، كما تقدم نظيره في المسألة الخامسة.
كما أنه لو فرض تعارفه بنحو يغفل عنه نوعا يتجه عدم وجوب إزالته، كما يأتي نظيره في المسألة الرابعة عشرة.
(1) كما هو ظاهر وتقدم نظيره في المسألة الخامسة، ويأتي في المسألة الرابعة عشرة الكلام في خصوص وسخ الأظفار.
(2) تقدم الكلام في نظير هذه المسألة في المسألة السادسة في فروع غسل الوجه. بل ما تقدم من النصوص مختص بالمقام لوروده في الخاتم والسوار والدملج، والتعدي منه للوجه مبني على إلغاء خصوصية المورد.
(3) وهو مذهب الأصحاب، كما في المدارك، اتفاقا، كما عن البرهان وظاهر الجواهر.
وكأنه مبني على ظهور حال الأصحاب من تعريفهم للغسل وعدم تنبيههم على المنع من الرمس، وإلا فلم أعثر على تصريح معتد به منهم.
وتعرضهم له في الجبائر لا يقتضي جوازه في غيرها.
نعم، قد يكون الوسخ من سنخ اللون غير المانع من وصول الماء للبشرة، فلا تجب إزالته، كما تقدم نظيره في المسألة الخامسة.
كما أنه لو فرض تعارفه بنحو يغفل عنه نوعا يتجه عدم وجوب إزالته، كما يأتي نظيره في المسألة الرابعة عشرة.
(1) كما هو ظاهر وتقدم نظيره في المسألة الخامسة، ويأتي في المسألة الرابعة عشرة الكلام في خصوص وسخ الأظفار.
(2) تقدم الكلام في نظير هذه المسألة في المسألة السادسة في فروع غسل الوجه. بل ما تقدم من النصوص مختص بالمقام لوروده في الخاتم والسوار والدملج، والتعدي منه للوجه مبني على إلغاء خصوصية المورد.
(3) وهو مذهب الأصحاب، كما في المدارك، اتفاقا، كما عن البرهان وظاهر الجواهر.
وكأنه مبني على ظهور حال الأصحاب من تعريفهم للغسل وعدم تنبيههم على المنع من الرمس، وإلا فلم أعثر على تصريح معتد به منهم.
وتعرضهم له في الجبائر لا يقتضي جوازه في غيرها.