____________________
إذ لم يكن التخلي. مضرا بها، بأربابها لسيرة المتشرعة عليه، كما يذكر في مباحث الوضوء والصلاة.
نعم، المتيقن من ذلك ما إذ ألم يحرز عدم رضا المالك أو وليه. ويأتي في المسألة السابعة والستين في فصل شرائط الوضوء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
(1) يعني: من الأوقاف.
(2) كما صرح به في العروة الوثقى، وتبعه جملة من شراحها ومحشيها.
والعمدة فيه أن المستفاد من الأدلة إناطة جواز التصرف في الوقف بدخوله في الجهة الموقوف عليها ولو إجمالا أو تبعا، لما هو المعلوم من أن المال المملوك محترم يناط أمره بمالكه، فجواز التصرف بعد الوقف ناشئ من نفوذ الوقف المترتب على سلطان المالك والمستند إليه. لا أن حرمة التصرف مشروطة بخروجه عن الجهة الموقوف عليها.
وحينئذ يكون استصحاب عدم دخول التصرف في الجهة الموقوف عليها منقحا لموضوع حرمة التصرف. ولا يعارضه استصحاب عدم خروجه عنها، لعدم الأثر له.
وأما أصالة الحرمة في الأموال فقد تقدم في مبحث اشتباه المباح بالمغصوب عدم الدليل عليها.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره السيد الأصفهاني قدس سره كن وغيره من تقريب الجواز مع عدم المزاحمة لجهة الوقف وعدم إحراز منع الواقف من التصرف. قال:
(لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم، وكذا الحال في التصرفات الأخر.
فإن الالتزام بجواز التصرف لمن لم يدخل في الوقف مع عدم مزاحمته
نعم، المتيقن من ذلك ما إذ ألم يحرز عدم رضا المالك أو وليه. ويأتي في المسألة السابعة والستين في فصل شرائط الوضوء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
(1) يعني: من الأوقاف.
(2) كما صرح به في العروة الوثقى، وتبعه جملة من شراحها ومحشيها.
والعمدة فيه أن المستفاد من الأدلة إناطة جواز التصرف في الوقف بدخوله في الجهة الموقوف عليها ولو إجمالا أو تبعا، لما هو المعلوم من أن المال المملوك محترم يناط أمره بمالكه، فجواز التصرف بعد الوقف ناشئ من نفوذ الوقف المترتب على سلطان المالك والمستند إليه. لا أن حرمة التصرف مشروطة بخروجه عن الجهة الموقوف عليها.
وحينئذ يكون استصحاب عدم دخول التصرف في الجهة الموقوف عليها منقحا لموضوع حرمة التصرف. ولا يعارضه استصحاب عدم خروجه عنها، لعدم الأثر له.
وأما أصالة الحرمة في الأموال فقد تقدم في مبحث اشتباه المباح بالمغصوب عدم الدليل عليها.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره السيد الأصفهاني قدس سره كن وغيره من تقريب الجواز مع عدم المزاحمة لجهة الوقف وعدم إحراز منع الواقف من التصرف. قال:
(لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط أن لا يتخلى فيها غيرهم، وكذا الحال في التصرفات الأخر.
فإن الالتزام بجواز التصرف لمن لم يدخل في الوقف مع عدم مزاحمته