نعم، في فرض العطش لو أراق الماء على أعلى جبهته، ونوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله، كان للصحة وجه (2).
____________________
الذهب والفضة إذا تعذر إفراغه منهما في غيرهما، كما يصعب البناء على سقوط الوضوء في المقام، وإن كان أدنى تكليف صالحا لإسقاط الوضوء عند مزاحمته به، كما سبق.
ومنه يظهر الجواز وإن لم ينحصر الأمر بالماء الموجود في الإناء المذكور إذا انحصر الانتفاع بذلك الماء باستعماله فيه، فلاحظ.
(1) المراد المانع الشرعي، الذي يحرم معه صرف الماء في الوضوء، حيث يكون الوضوء به مبعدا، فيبطل.
لا المانع الخارجي، لعدم مناسبته للمقام، ولا مطلق ما يشرع معه التيمم، لما هو الظاهر من أن مشروعية التيمم لا تمنع من صحة الوضوء على ما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى.
ومنه يظهر أنه لا بد من فرض كون المرض والعطش بنحو يجب التوقي منه.
كما أنه يلحق بالمرض سائر موارد الضرر الذي يجب دفعه شرعا، وبخوف العطش سائر الموارد التي يجب حفظ الماء فيها وعدم صرفه في الوضوء، كما لو وجب تطهير المسجد أو البدن به مقدمة للصلاة، لامتناع التقرب بغسل الأعضاء بالماء حينئذ، فلا يقع الوضوء به، إلا فيما يأتي استثناؤه.
(2) لتحقق العصيان بصب الماء، لأنه الموجب لتعذر صرفه في ما يجب صرفه فيه، أما تحريكه على الوجه بعد ذلك فلا موجب لحرمته ليمتنع التقرب به، فيجري فيه ما تقدم في الاغتراف التدريجي.
ومنه يظهر الجواز وإن لم ينحصر الأمر بالماء الموجود في الإناء المذكور إذا انحصر الانتفاع بذلك الماء باستعماله فيه، فلاحظ.
(1) المراد المانع الشرعي، الذي يحرم معه صرف الماء في الوضوء، حيث يكون الوضوء به مبعدا، فيبطل.
لا المانع الخارجي، لعدم مناسبته للمقام، ولا مطلق ما يشرع معه التيمم، لما هو الظاهر من أن مشروعية التيمم لا تمنع من صحة الوضوء على ما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى.
ومنه يظهر أنه لا بد من فرض كون المرض والعطش بنحو يجب التوقي منه.
كما أنه يلحق بالمرض سائر موارد الضرر الذي يجب دفعه شرعا، وبخوف العطش سائر الموارد التي يجب حفظ الماء فيها وعدم صرفه في الوضوء، كما لو وجب تطهير المسجد أو البدن به مقدمة للصلاة، لامتناع التقرب بغسل الأعضاء بالماء حينئذ، فلا يقع الوضوء به، إلا فيما يأتي استثناؤه.
(2) لتحقق العصيان بصب الماء، لأنه الموجب لتعذر صرفه في ما يجب صرفه فيه، أما تحريكه على الوجه بعد ذلك فلا موجب لحرمته ليمتنع التقرب به، فيجري فيه ما تقدم في الاغتراف التدريجي.