____________________
مفهوم المسح لغة أو عرفا - كما هو ظاهر السيد في الانتصار - فهو غريب، كيف وقد اشتملت النصوص على إطلاق المسح عند بيان غسل الوضوء!
وإن أراد به أخذه في المسح الواجب في المقام، لأجل الأدلة التي ساقها المانعة من الشركة بينه وبين الغسل، فقد عرفت عدم نهوض الأدلة المذكورة بذلك، كما لا تنهض بتقييد الغسل بما لا يكون بالمسح.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في إجزاء مطلق المسح وإن استلزام إجراء الماء بمعنى نقله في أجزاء العضو بامرار اليد.
نعم، تقدم في أوائل هذا الفصل عدم صدق الغسل بمجرد إجراء الماء بالنحو المذكور، وأن الاجتزاء به في الوجه واليدين للدليل الخاص الكاشف عن أن الغرض من الغسل إيصال الماء للبشرة، كما ذكرنا الفرق بينه وبين المسح الواجب في المقام بما يجري فيه ما ذكرناه هنا من الاجزاء. فراجع.
(1) كما قطع به في المدارك ومال إليه في الجواهر، مع ذهابهما إلى تعين الباطن اختيارا، للقطع بعدم سقوط الوضوء، إذ المستفاد مما تقدم في الأقطع وما ورد في الجبائر وغيرها ابتناء الوضوء على الميسور - وإن لم تثبت قاعدة الميسور كلية، كما تقدم غير مرة - فيجب المسح بالميسور لقاعدة الاشتغال، التي تقدم أنها المرجع في المقام.
ولا مجال لما في الجواهر من الاستدلال باطلاق الأمر بالمسح حينئذ.
لفرض اختصاصه بباطن الكف مع ظهوره في الارتباطية. نعم، لو كان التخصيص بظاهر الكف لدليل خارج أمكن دعوى اختصاصه بصورة الاختيار.
اللهم إلا أن يقال: لا منشأ لاختصاص الإطلاق بباطن الكف إلا التعارف، وهو إنما يقتضي الاقتصار عليه مع إمكانه، لا مطلقا ليقتضي سقوطه بتعذره، ومنه يظهر أنه يكفي الإطلاق في اثبات وجوب الوضوء في المقام، ولا
وإن أراد به أخذه في المسح الواجب في المقام، لأجل الأدلة التي ساقها المانعة من الشركة بينه وبين الغسل، فقد عرفت عدم نهوض الأدلة المذكورة بذلك، كما لا تنهض بتقييد الغسل بما لا يكون بالمسح.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في إجزاء مطلق المسح وإن استلزام إجراء الماء بمعنى نقله في أجزاء العضو بامرار اليد.
نعم، تقدم في أوائل هذا الفصل عدم صدق الغسل بمجرد إجراء الماء بالنحو المذكور، وأن الاجتزاء به في الوجه واليدين للدليل الخاص الكاشف عن أن الغرض من الغسل إيصال الماء للبشرة، كما ذكرنا الفرق بينه وبين المسح الواجب في المقام بما يجري فيه ما ذكرناه هنا من الاجزاء. فراجع.
(1) كما قطع به في المدارك ومال إليه في الجواهر، مع ذهابهما إلى تعين الباطن اختيارا، للقطع بعدم سقوط الوضوء، إذ المستفاد مما تقدم في الأقطع وما ورد في الجبائر وغيرها ابتناء الوضوء على الميسور - وإن لم تثبت قاعدة الميسور كلية، كما تقدم غير مرة - فيجب المسح بالميسور لقاعدة الاشتغال، التي تقدم أنها المرجع في المقام.
ولا مجال لما في الجواهر من الاستدلال باطلاق الأمر بالمسح حينئذ.
لفرض اختصاصه بباطن الكف مع ظهوره في الارتباطية. نعم، لو كان التخصيص بظاهر الكف لدليل خارج أمكن دعوى اختصاصه بصورة الاختيار.
اللهم إلا أن يقال: لا منشأ لاختصاص الإطلاق بباطن الكف إلا التعارف، وهو إنما يقتضي الاقتصار عليه مع إمكانه، لا مطلقا ليقتضي سقوطه بتعذره، ومنه يظهر أنه يكفي الإطلاق في اثبات وجوب الوضوء في المقام، ولا