____________________
وقد اختار الوجه الثاني أيضا شيخنا الأستاذ قدس سره بعد حمله على الترتيب العرفي بتكرار المسح، لا الدقي.
وقد استدل عليه في الحدائق ببعض النصوص البيانية، ففي صحيح زرارة:
" ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته، ثم قال: بسم الله، وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة " (1).
واستدل عليه شيخنا الأستاذ قدس سره بظاهر رواية أبي جرير المتقدمة.
لكن الصحيح قد تضمن إمرار اليد مرة واحدة، وهو لا يستوعب جانبي الوجه إلا بمد الإصبعين الموجب لعدم استيلائهما على جانبي الأنف في مقدم الوجه لانخفاضهما، فلا بد أن يكون انغسالهما قبل ذلك باسدال الماء الراجع إلى غسل مقدم الوجه قبل جانبيه.
ومنه يظهر أن الاستدلال برواية أبي جرير يتوقف على حملها على مسح الوجه بكلتا اليدين أو على تقطع المسح باليد الواحدة بالمسح في سمت الطول قليلا قليلا مستوعبا للعرض ثم التدرج للأسفل بنحو يصدق عرفا مسح تمام الوجه عرضا من أعلاه إلى أسفله، فلو استمرت المسحة الواحدة باليد الواحدة من الأعلى للأسفل كان استمرارها لاغيا ولم يكن مسحا وضوئيا.
وهذا وإن كان مقتضى الجمود على اسناد الغسل للوجه الظاهر في إرادة غسل تمامه، إلا أن خروجه عن المتعارف واحتياجه للعناية مانع من ظهورها فيه، بل ليس المنصرف منها إلا إرادة كون اتجاه المسح من الأعلى للأسفل وإن لم يستوعب الوجه عرضا.
هذا، مضافا إلى ظهور غير واحد من النصوص البيانية المتقدمة في عدم وجوب الاستيعاب العرضي بالوجه المذكور، لما تضمنته من مسح جانبي الوجه بعد إسدال الماء على أعلى الوجه.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من حملها على مسح الجانبين بمسحة
وقد استدل عليه في الحدائق ببعض النصوص البيانية، ففي صحيح زرارة:
" ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته، ثم قال: بسم الله، وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة " (1).
واستدل عليه شيخنا الأستاذ قدس سره بظاهر رواية أبي جرير المتقدمة.
لكن الصحيح قد تضمن إمرار اليد مرة واحدة، وهو لا يستوعب جانبي الوجه إلا بمد الإصبعين الموجب لعدم استيلائهما على جانبي الأنف في مقدم الوجه لانخفاضهما، فلا بد أن يكون انغسالهما قبل ذلك باسدال الماء الراجع إلى غسل مقدم الوجه قبل جانبيه.
ومنه يظهر أن الاستدلال برواية أبي جرير يتوقف على حملها على مسح الوجه بكلتا اليدين أو على تقطع المسح باليد الواحدة بالمسح في سمت الطول قليلا قليلا مستوعبا للعرض ثم التدرج للأسفل بنحو يصدق عرفا مسح تمام الوجه عرضا من أعلاه إلى أسفله، فلو استمرت المسحة الواحدة باليد الواحدة من الأعلى للأسفل كان استمرارها لاغيا ولم يكن مسحا وضوئيا.
وهذا وإن كان مقتضى الجمود على اسناد الغسل للوجه الظاهر في إرادة غسل تمامه، إلا أن خروجه عن المتعارف واحتياجه للعناية مانع من ظهورها فيه، بل ليس المنصرف منها إلا إرادة كون اتجاه المسح من الأعلى للأسفل وإن لم يستوعب الوجه عرضا.
هذا، مضافا إلى ظهور غير واحد من النصوص البيانية المتقدمة في عدم وجوب الاستيعاب العرضي بالوجه المذكور، لما تضمنته من مسح جانبي الوجه بعد إسدال الماء على أعلى الوجه.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من حملها على مسح الجانبين بمسحة