____________________
استوضحه في الجواهر - فهو لا يخلو عن إشكال، لأن نصوص التثليث مختصة بالأحجار، والمتيقن في التعدي عنها غير ذلك.
ولا مجال للرجوع لاطلاق إذهاب الغائط والنقاد - ولو فرض صدقهما في المقام - لأن نصوص التثليث أخص. نعم، قد يتجه الاجتزاء به لتحقيق الوتر المستحب بعد النقاء، لعدم منافاته للاطلاق المذكور. إلا أن يدعى انصرافه إلى ما هو نظير المسح الذي يحصل به النقاء. فلاحظ.
(1) ففي مفتاح الكرامة: " ونص الشهيد والمحقق الثاني وأبو العباس والصيمري على عدم إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجا بغيره من النجاسات. وهو ظاهر الأكثر ".
والعمدة فيه: خروج ذلك عن الاستنجاء الذي هو موضوع مطهرية الأحجار، نظير ما تقدم فيما لو مسح بالحجر النجس.
ومنه يظهر امتناع الاستجمار أيضا بالحجر المرطوب رطوبة مسرية، لانفعاله بالنجاسة وانفعال الموضع به.
ولو شك في طروء النجاسة الخارجية أجزأت الأحجار، للعلم بارتفاع نجاسة الغائط بها واستصحاب عدم غيرها.
ولا مجال للرجوع لاستصحاب النجاسة، لأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، بناء على تعدد النجاستين، بحيث يمكن زوال أحدهما دون الأخرى، أما بناء على اتحادهما ولحوق حكم الأشد لهما، فيكون من القسم الثاني.
ولا مجال للرجوع لاطلاق إذهاب الغائط والنقاد - ولو فرض صدقهما في المقام - لأن نصوص التثليث أخص. نعم، قد يتجه الاجتزاء به لتحقيق الوتر المستحب بعد النقاء، لعدم منافاته للاطلاق المذكور. إلا أن يدعى انصرافه إلى ما هو نظير المسح الذي يحصل به النقاء. فلاحظ.
(1) ففي مفتاح الكرامة: " ونص الشهيد والمحقق الثاني وأبو العباس والصيمري على عدم إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجا بغيره من النجاسات. وهو ظاهر الأكثر ".
والعمدة فيه: خروج ذلك عن الاستنجاء الذي هو موضوع مطهرية الأحجار، نظير ما تقدم فيما لو مسح بالحجر النجس.
ومنه يظهر امتناع الاستجمار أيضا بالحجر المرطوب رطوبة مسرية، لانفعاله بالنجاسة وانفعال الموضع به.
ولو شك في طروء النجاسة الخارجية أجزأت الأحجار، للعلم بارتفاع نجاسة الغائط بها واستصحاب عدم غيرها.
ولا مجال للرجوع لاستصحاب النجاسة، لأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، بناء على تعدد النجاستين، بحيث يمكن زوال أحدهما دون الأخرى، أما بناء على اتحادهما ولحوق حكم الأشد لهما، فيكون من القسم الثاني.