____________________
لعله لكون ما تحته ميؤوسا منه بحكم المقطوع، بخلاف ما لو كان الحاجب في معرض الزوال.
ومن هنا كان اللازم التيمم لاطلاق دليل مشروعيته بتعذر الطهارة المائية.
وإن كان الاحتياط بضم الوضوء الجبيري لازما، لقرب تنقيح المناط جدا.
(1) كما في المسالك وعن الذكرى، وهو مقتضى إطلاق غير واحد من أعيان الأصحاب، بل هو كالصريح من بعضهم قال في المبسوط: " ومتى أمكن غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكن غسله، ومسح على حائل ما لا يمكن غسله " وفي محكي التذكرة: " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ".
ويقتضيه إطلاق غير واحد من نصوص المقام.
ودعوى: انصرافها عن الفرض، لندرته.
ممنوعة صغرويا وكبرويا، ولا سيما في أعضاء المسح، لصغر مساحتها.
ومنه يظهر الاشكال فيما عن البيان من لزوم التيمم في الجرح المستوعب للعضو. نعم، لو كان الجرح مكشوفا أشكل دخوله في إطلاق صحيحي الحلبي وابن سنان (1)، لأن الأمر بغسل ما حول الجرح ظاهر في فرض عدم استيعابه - كما نبه له في الجواهر -.
ودعوى: أن لازم ذلك قصوره عن الجرح الذي يكون في طرف العضو، أو الدائر في الذراع بحيث ينقطع ما قبله عما بعده، وحيث لا إشكال في عموم حكمه لذلك، لفهم عدم خصوصية مورد النص، يتعين البناء على العموم
ومن هنا كان اللازم التيمم لاطلاق دليل مشروعيته بتعذر الطهارة المائية.
وإن كان الاحتياط بضم الوضوء الجبيري لازما، لقرب تنقيح المناط جدا.
(1) كما في المسالك وعن الذكرى، وهو مقتضى إطلاق غير واحد من أعيان الأصحاب، بل هو كالصريح من بعضهم قال في المبسوط: " ومتى أمكن غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكن غسله، ومسح على حائل ما لا يمكن غسله " وفي محكي التذكرة: " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ".
ويقتضيه إطلاق غير واحد من نصوص المقام.
ودعوى: انصرافها عن الفرض، لندرته.
ممنوعة صغرويا وكبرويا، ولا سيما في أعضاء المسح، لصغر مساحتها.
ومنه يظهر الاشكال فيما عن البيان من لزوم التيمم في الجرح المستوعب للعضو. نعم، لو كان الجرح مكشوفا أشكل دخوله في إطلاق صحيحي الحلبي وابن سنان (1)، لأن الأمر بغسل ما حول الجرح ظاهر في فرض عدم استيعابه - كما نبه له في الجواهر -.
ودعوى: أن لازم ذلك قصوره عن الجرح الذي يكون في طرف العضو، أو الدائر في الذراع بحيث ينقطع ما قبله عما بعده، وحيث لا إشكال في عموم حكمه لذلك، لفهم عدم خصوصية مورد النص، يتعين البناء على العموم