____________________
جعفر عليه السلام في الوجوب، ولو بضميمة صحيح ابن أذينة، على ما تقدم عند الكلام في وجوب المسح ببلة الوضوء. ولعل عدم تنبيه جماعة من الأصحاب له للمفروغية عنه واتكالا على التعارف.
لكن استظهر شيخنا الأعظم قدس سره أن المشهور الاستحباب، بل في الحدائق أن ظاهرهم الاتفاق عليه، وهو المصرح به في محكي النفلية وشرحها للشهيدين وعن البيان والفوائد الملية التصريح باستحباب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى مع أن ظاهر الصحيح وجوبه. وفي مفتاح الكرامة أن المفهوم من نهاية الإحكام والتذكرة عدم وجوب مسح الرأس واليمنى باليمنى وعن مجمع البرهان أنه لعله لم يقل أحد بوجوب ذلك.
لكنه في غاية الاشكال بعد ما تقدم. بل لو غض النظر عما تقدم في صحيح زرارة أشكل استفادة الاستحباب منه أيضا، وإن كان هو ظاهر المدارك.
نعم، قد يستدل له بما في صحيح ابن أذينة: " فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين " (1) وما في بعض روايات العامة المتقدمة في الاستنجاء عن النبي صلى الله عليه وآله من أن يده اليمنى كانت لطعامه وطهوره.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر الصحيح استحباب تناول ماء الوضوء باليمين، لا استحباب كل عمل فيه بها. ولعله محمل رواية العامة. مع أن الاستدلال بها إنما يتم بضميمة قاعدة التسامح.
(1) كما ذكره في جامع المقاصد والمدارك والجواهر. للتأسي، ولأنه المتبادر من المسح بالكف. لكن التأسي لا ينهض بتقييد الإطلاق، ومثل هذا التبادر الناشئ من التعارف لا ينهض بالخروج عنه إلا أن يبتني على ما أشرنا إليه. عند الكلام في وجوب المسح بالكف من أن المسح من سنخ الأعمال، فإن ذلك كما
لكن استظهر شيخنا الأعظم قدس سره أن المشهور الاستحباب، بل في الحدائق أن ظاهرهم الاتفاق عليه، وهو المصرح به في محكي النفلية وشرحها للشهيدين وعن البيان والفوائد الملية التصريح باستحباب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى مع أن ظاهر الصحيح وجوبه. وفي مفتاح الكرامة أن المفهوم من نهاية الإحكام والتذكرة عدم وجوب مسح الرأس واليمنى باليمنى وعن مجمع البرهان أنه لعله لم يقل أحد بوجوب ذلك.
لكنه في غاية الاشكال بعد ما تقدم. بل لو غض النظر عما تقدم في صحيح زرارة أشكل استفادة الاستحباب منه أيضا، وإن كان هو ظاهر المدارك.
نعم، قد يستدل له بما في صحيح ابن أذينة: " فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين " (1) وما في بعض روايات العامة المتقدمة في الاستنجاء عن النبي صلى الله عليه وآله من أن يده اليمنى كانت لطعامه وطهوره.
اللهم إلا أن يقال: ظاهر الصحيح استحباب تناول ماء الوضوء باليمين، لا استحباب كل عمل فيه بها. ولعله محمل رواية العامة. مع أن الاستدلال بها إنما يتم بضميمة قاعدة التسامح.
(1) كما ذكره في جامع المقاصد والمدارك والجواهر. للتأسي، ولأنه المتبادر من المسح بالكف. لكن التأسي لا ينهض بتقييد الإطلاق، ومثل هذا التبادر الناشئ من التعارف لا ينهض بالخروج عنه إلا أن يبتني على ما أشرنا إليه. عند الكلام في وجوب المسح بالكف من أن المسح من سنخ الأعمال، فإن ذلك كما