____________________
(1) كما في المعتبر وظاهر المقنعة والنهاية والمبسوط، للاقتصار في الأولين على القربة، وفي الأخير على رفع الحدث والاستباحة، وهو المحكي عن المرتضى والبصروي وغيرهما، وفي الجواهر: " وإليه ذهب كثير من متأخري المتأخرين وجملة مشايخنا المعاصرين، بل نقله الشهيد في نكت الإرشاد عن... الشيخ في الاقتصاد وعن المصنف في الطبرية، بل ربما كان ظاهر سلار والجعفي، لإطلاقهم النية، على ما قيل، كظاهر النافع... بل قد يكون ظاهر المتقدمين، لتركهم التعرض للنية أصلا... ".
والوجه في ظهور ذلك منهم: أن اعتبار ذلك محتاج إلى التنبيه للغفلة عنه بدونه، فإهماله في مقام بيان الماهية ظاهر في عدمه، بخلاف أصل نية التقرب، حيث يحسن الاتكال فيها على المفروغية عن عبادية الوضوء، مع وضوح توقف العبادية عليها.
وهو الوجه في ظهور حال من اقتصر على إطلاق النية في عدم اعتبارها فيها، كما في المراسم والخلاف وغيرهما.
هذا، وقد صرح باعتبار نية الوجوب أو الندب في الوسيلة وإشارة السبق والشرائع والقواعد واللمعة وصلاة المبسوط والمعتبر والروضة وغيرها، وحكي عن جماعة كثيرة، كالراوندي ومعين الدين وابن البراج وغيرهم، بل عن غير واحد نسبته للمشهور، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه.
على خلاف منهم في اعتبار نية أحدهما وصفا أو غاية أو بالوجهين.
ولا بد أن يراد بالغاية الداعي، لوضوح أن الحكم يدعو للفعل، وليس غاية له مترتبا عليه، بل الامتثال مسقط للحكم كالمعصية.
وقد استدل غير واحد لاعتبار الأول بتوقف تعيين الفعل المأتي به عليه، لاختلاف وجوهه، فصلاة الظهر المبتدأة - مثلا - واجبة والمعادة جماعة بعد
والوجه في ظهور ذلك منهم: أن اعتبار ذلك محتاج إلى التنبيه للغفلة عنه بدونه، فإهماله في مقام بيان الماهية ظاهر في عدمه، بخلاف أصل نية التقرب، حيث يحسن الاتكال فيها على المفروغية عن عبادية الوضوء، مع وضوح توقف العبادية عليها.
وهو الوجه في ظهور حال من اقتصر على إطلاق النية في عدم اعتبارها فيها، كما في المراسم والخلاف وغيرهما.
هذا، وقد صرح باعتبار نية الوجوب أو الندب في الوسيلة وإشارة السبق والشرائع والقواعد واللمعة وصلاة المبسوط والمعتبر والروضة وغيرها، وحكي عن جماعة كثيرة، كالراوندي ومعين الدين وابن البراج وغيرهم، بل عن غير واحد نسبته للمشهور، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه.
على خلاف منهم في اعتبار نية أحدهما وصفا أو غاية أو بالوجهين.
ولا بد أن يراد بالغاية الداعي، لوضوح أن الحكم يدعو للفعل، وليس غاية له مترتبا عليه، بل الامتثال مسقط للحكم كالمعصية.
وقد استدل غير واحد لاعتبار الأول بتوقف تعيين الفعل المأتي به عليه، لاختلاف وجوهه، فصلاة الظهر المبتدأة - مثلا - واجبة والمعادة جماعة بعد