____________________
ومما تقدم يظهر أنه لا طريق لاثبات استحباب المسح على الناصية، بمعنى ما بين النزعتين، وإن حسن برجاء المطلوبية.
(1) كما صرح به جماعة كثيرة، ونسب إلى المشهور في كلام غير واحد، بل نسبه في التبيان إلى مذهبنا، وفي مجمع البيان إلى أصحابنا، في مقابل العامة، وعن أحكام القرآن للراوندي وظاهر آيات الأحكام للأردبيلي دعوى الإجماع عليه.
وربما يرجع إليه ما صرح به جماعة من الاجتزاء بالإصبع، بل في الخلاف والغنية أن عليه الإجماع، وإن كان صريح بعضهم عدم تأدي الواجب إلا به.
وكيف كان، فهو مقتضى إطلاق الآية الكريمة بالتقريب المتقدم. وكذا النصوص المتضمنة للاجتزاء بالبعض، كصحيح زرارة وصحيح زرارة وبكير المتقدمين، وصحيحهما الآخر عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قال في المسح: تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (1) وما تضمن الأمر بالمسح على الرأس أو به، فإنه يصدق مع مسح بعضه، وليس هو كالتعبير بمسح الرأس في ظهوره في الاستيعاب.
ومن الغريب ما يظهر من الحدائق من الميل إلى إجمال هذه الأدلة وعدم ظهورها في الإطلاق بدعوى القطع بعدم إرادة بعض ما من الأبعاض ولا شئ ما من الأشياء، بل بعض معين، فلا بد من تعيينه بأدلة أخرى، كما تعين موضع المسح بنصوص المقدم.
لوضوح اندفاعه بأن ظاهر هذه الأدلة عدم تعين مقدار الممسوح ولا محله،
(1) كما صرح به جماعة كثيرة، ونسب إلى المشهور في كلام غير واحد، بل نسبه في التبيان إلى مذهبنا، وفي مجمع البيان إلى أصحابنا، في مقابل العامة، وعن أحكام القرآن للراوندي وظاهر آيات الأحكام للأردبيلي دعوى الإجماع عليه.
وربما يرجع إليه ما صرح به جماعة من الاجتزاء بالإصبع، بل في الخلاف والغنية أن عليه الإجماع، وإن كان صريح بعضهم عدم تأدي الواجب إلا به.
وكيف كان، فهو مقتضى إطلاق الآية الكريمة بالتقريب المتقدم. وكذا النصوص المتضمنة للاجتزاء بالبعض، كصحيح زرارة وصحيح زرارة وبكير المتقدمين، وصحيحهما الآخر عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قال في المسح: تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (1) وما تضمن الأمر بالمسح على الرأس أو به، فإنه يصدق مع مسح بعضه، وليس هو كالتعبير بمسح الرأس في ظهوره في الاستيعاب.
ومن الغريب ما يظهر من الحدائق من الميل إلى إجمال هذه الأدلة وعدم ظهورها في الإطلاق بدعوى القطع بعدم إرادة بعض ما من الأبعاض ولا شئ ما من الأشياء، بل بعض معين، فلا بد من تعيينه بأدلة أخرى، كما تعين موضع المسح بنصوص المقدم.
لوضوح اندفاعه بأن ظاهر هذه الأدلة عدم تعين مقدار الممسوح ولا محله،