____________________
نعم، في خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال: هكذا، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه، ثم مسحهما إلى الأصابع " (1) وفي مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي بصير عنه عليه السلام: " في مسح القدمين ومسح الرأس. فقال:
مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما " (2).
لكن لا مجال للخروج بهما عما تقدم. وقد حملهما الشيخ قدس سره في كتابيه على التقية، قال في الاستبصار: " لأن في الفقهاء من يقول بمسح الرجلين، ويقول مع ذلك باستيعاب العضو ظاهرا وباطنا.
ويحتمل أن يكون أراد ظاهرهما وباطنها، أعني: مقبلا ومدبرا، على ما بينا القول فيه ". ولولا شذوذهما وظهور إعراض الأصحاب عنهما لأمكن الجمع بينهما وبين ما تقدم بالحمل على الاستحباب. فلاحظ.
(1) يعني: فيجب الاستيعاب الطولي للحد المذكور.
أما أصل التحديد فهو من الواضحات، فتوى ودليلا، بعد اشتمال الكتاب والسنة المستفيضة أو المتواترة عليه.
وأما وجوب الاستيعاب وعدم الاكتفاء بالمسمى طولا - على خلاف ما تقدم في الرأس - فهو المصرح به في كلام جماعة وادعي الإجماع عليه في ظاهر الخلاف والغنية، وصريح المنتهى ومحكي التنقيح، ولعله ظاهر التذكرة، لأنه وإن عبر بكفاية المسح من رؤوس إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة في مقابل وجوب الاستيعاب حتى في العرض، إلا أن من القريب إرادته بيان المجزي عرضا مع الحفاظ على المقدار المذكور طولا، وعن الذكرى نسبته إلى عمل الأصحاب بعد
مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما " (2).
لكن لا مجال للخروج بهما عما تقدم. وقد حملهما الشيخ قدس سره في كتابيه على التقية، قال في الاستبصار: " لأن في الفقهاء من يقول بمسح الرجلين، ويقول مع ذلك باستيعاب العضو ظاهرا وباطنا.
ويحتمل أن يكون أراد ظاهرهما وباطنها، أعني: مقبلا ومدبرا، على ما بينا القول فيه ". ولولا شذوذهما وظهور إعراض الأصحاب عنهما لأمكن الجمع بينهما وبين ما تقدم بالحمل على الاستحباب. فلاحظ.
(1) يعني: فيجب الاستيعاب الطولي للحد المذكور.
أما أصل التحديد فهو من الواضحات، فتوى ودليلا، بعد اشتمال الكتاب والسنة المستفيضة أو المتواترة عليه.
وأما وجوب الاستيعاب وعدم الاكتفاء بالمسمى طولا - على خلاف ما تقدم في الرأس - فهو المصرح به في كلام جماعة وادعي الإجماع عليه في ظاهر الخلاف والغنية، وصريح المنتهى ومحكي التنقيح، ولعله ظاهر التذكرة، لأنه وإن عبر بكفاية المسح من رؤوس إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة في مقابل وجوب الاستيعاب حتى في العرض، إلا أن من القريب إرادته بيان المجزي عرضا مع الحفاظ على المقدار المذكور طولا، وعن الذكرى نسبته إلى عمل الأصحاب بعد